إيقاع نفس الفعل ذي الأثر ، بل لا يقتضي إلا الفساد فيه.
نعم قد يجتمع الأمران في العبادة أو المعاملة ، فتكون محرمة تكليفا وفاسدة وضعا ، كما هو الظاهر في الصلاة بلا وضوء والمعاملة الربوية. بل قد يظهر من أدلة بعض المعاملات أنها توجب شدة حرمة الثمن ، بحيث يكون أكله أشد من أكل مال الغير بدون إذنه ، كما هو الحال في المعاملة الربوية.
لكنه خارج عن محل الكلام ، ويتبع الدليل الخاص ، ولا ضابط له ، فلاحظ.
والله سبحانه وتعالى العالم ومنه نستمد العون والتوفيق.
انتهى الكلام في مبحث اقتضاء النهي الفساد ، وبه ينتهي الكلام في باب الملازمات العقلية من قسم الاصول النظرية.
وكان ذلك ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول ، للسنة الثالثة بعد الألف والأربعمائة للهجرة النبوية ، على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التحية ، في النجف الأشرف بيمن الحرم المشرف على مشرفة أفضل الصلاة والسلام.
بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه ، نجل العلامة الجليل حجة الإسلام السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته.
والحمد لله رب العالمين ، وله الشكر على تيسير ذلك وتسهيله ، ونسأله سبحانه إتمام النعمة بقبول العمل ، وغفران الزلل ، وصلاح الحال ، وراحة البال ، وحسن العاقبة في المبدأ والمال ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير.
كما انتهى تبييضه بعد تدريسه عصر الأربعاء السابع والعشرين من الشهر المذكور في النجف الأشرف ، بيمنى مؤلفه الفقير حامدا مصلّيا مسلّما.