بها. من دون أن ينافي كبرى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ، لأن الكبرى المذكورة إنما تمنع من فعلية وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها في ظرف عدم تمامية ملاك وجوب ذيها ، لا مع تمامية ملاكه ووجود المانع من فعلية البعث نحوه.
ومرجع ما ذكره قدّس سرّه إلى أن وجوب المقدمة لا يتبع وجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ، وإنما يتبع تمامية ملاك وجوبه فيهما وإن لم يكن وجوبه فعليا لمانع خارجي ، كعدم حضور وقته.
لكنه ـ لو تم ـ لا يفي بدفع الإشكال ، إذ هو ـ مع ابتنائه على عدم دخل الوقت في ملاك الواجب ، وهو يحتاج للإثبات بعد فرض قصور إطلاق الأمر عن إثبات فعليته قبل الوقت ، لامتناعها ـ إنما يدفع الإشكال في المقدمات التي يمكن الإتيان بها بعد تمامية ملاك الواجب النفسي قبل فعليه وجوبه ، ولا يمكن الاتيان بها بعد فعلية وجوبه ، دون المقدمات التي لا يمكن الإتيان بها إلا قبل تمامية ملاك الواجب النفسي ، لعدم تمامية موضوعه ، كما لو علم بتعذر شراء الدواء للمريض إلا قبل مرضه أو تعذر شراء الطعام للضيف إلا قبل مجيئه ، مع العلم بأنه سوف يتحقق المرض وسوف يأتي الضيف.
فلعل الأولى توجيه وجوب المقدمات المفوتة بما ذكره غير واحد ...
وحاصله : أن العقل كما يحكم بوجوب امتثال التكليف الفعلي في وقته يحكم بكونه منشأ للمسئولية على المكلف قبل وقته بنحو يقبح منه تعجيز نفسه عن امتثاله ، لقبح تفويت غرض المولى الفعلي في وقته ، والعجز إنما يكون عذرا عقلا إذا لم يستند للمكلف. فللتكليف والغرض قبل الوقت نحو من الداعوية العقلية تقتضي حفظ القدرة عليه ، كما يكونان في الوقت موضوعين الداعوية العقلية للامتثال.
ويكفي في استيضاح ما ذكرنا الرجوع للمرتكزات العقلية والعقلائية في