المبحث الثاني
في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية
حيث سبق في أول الفصل أن فعلية الداعي العقلي أو غيره نحو الشيء يستتبع فعلية الداعي المسانخ له نحو مقدمته فيقع الكلام هنا في تحديد موضوع الداعوية التبعية المذكورة وأنه مطلق المقدمة أو خصوص قسم منها.
ومحل كلامهم وإن كان هو تحديد موضوع الوجوب بناء على الملازمة ، إلا أن الظاهر عدم اختصاص ملاك الكلام وثمرته بذلك ، بل يجري حتى بناء على عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته بلحاظ الداعوية المذكورة.
لكن حيث كان موضوع كلامهم الوجوب فالمناسب لنا متابعتهم محافظة على نسق الكلام في عرض الحجج والأقوال ، ومنه يستفاد تحديد موضوع الداعوية ، لأن الظاهر تبعية الوجوب ـ بناء على القول بالملازمة ـ للداعوية المذكورة سعة وضيقا ، كما يظهر مما سبق في تقريب الاستدلال بالوجدان على الملازمة.
إذا عرفت هذا ، فقد ذهب المحقق الخراساني قدّس سرّه إلى وجوب مطلق المقدمة.
بدعوى : أنه ليس الغرض منها إلا سدّ العدم من جهتها بحصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، ولا يفرق في ذلك بين أفرادها.
وربما ينسب ذلك للمشهور ، لعدم التنبيه على التفصيل إلا في العصور المتأخرة ، وإن كان في كفاية ذلك في نسبة الإطلاق إليهم إشكال ، لعدم توجههم