قائمة الکتاب
الباب الثاني : في الملازمات العقلية
تبعيّة الأمر للغرض سعة وضيقا
٢٦٩
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٢ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٢ ]
تحمیل
عن وجوب ذي المقدمة بالمقدمة الموصلة ، أو مطلق سدّ باب العدم من جهتها ولو لم يترتب عليها ذو المقدمة لعدم تحقق بقية المقدمات ، فيعم الوجوب والداعوية غير الموصلة أيضا.
ولا ينبغي التأمل في أن الغرض هو الأول ، حيث لا إشكال ظاهرا في جواز تبديل المقدمة قبل حصول ذيها ، فإذا نصب المكلف السلم للصعود على السطح جاز له قبل الصعود عليه تبديله بسلم آخر يصعد عليه.
كما لا إشكال في وجوب تكرارها لو تعذر ترتب ذيها عليها بعد التمكن منه ، كما لو انكسر السلم في الفرض ، وقد سبق في مبحث الإجزاء أن تبديل الفرد الذي يمتثل به إنما يجوز أو يجب إذا لم يكن المأتي به علة تامة لحصول الغرض ، كما اعترف به المحقق الخراساني قدّس سرّه وغيره ، ومن الظاهر أن الغرض من الأمر بالمقدمة لو كان هو مجرد سدّ باب العدم من جهتها فالمأتي به منها علة تامة له ، وإنما لا يكون علة تامة بالإضافة إلى نفس التوصل الموقوف على تحقق بقية أجزاء علة ذي المقدمة ، فجواز التبديل ووجوبه في الفرض قبل حصوله شاهد بكونه هو الغرض ، كما ذكره في الفصول.
وأما سدّ باب العدم من جهتها فهو لو كان غرضا لا يكون غرضا على إطلاقه ، بل يكون مقيدا بسدّ باب العدم من بقية الجهات ، وإلا فسدّ باب العدم من جهة خصوص مقدمة دون غيرها لا فائدة فيه بعد فرض عدم ترتب ذي المقدمة عليه الذي هو الملحوظ بالأصل والمقدمة ملحوظة بتبعه ، كما اعترف به المحقق الخراساني قدّس سرّه نفسه ، ومع ذلك لا وجه لدخوله في موضوع الغرض ، كما لا يخفى.
وأشكل من ذلك ما يظهر منه ومن التقريرات في ردّ ما ذكره في الفصول في تقريب لزوم تبعية الواجب للغرض سعة وضيقا بقوله المتقدم : «وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع