الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي ، أنه لا بد في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت عبادة أن ينوى بكل منها الإتيان به احتياطا لإحراز الواجب الواقعي ، وذلك موقوف على قصد الإتيان بجميع الأطراف ، لعدم إحراز الواجب الواقعي إلا بذلك.
وهو ـ لو تمّ ـ يبتني على خصوصية النية المعتبرة في العبادات ، لا على أخذ قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب الذي هو محل الكلام.
على أنه غير تام ، على ما ذكرناه في تعقيب كلامه قدّس سرّه. ومن هنا فالظاهر انحصار الثمرة العملية بما ذكرناه أولا. كما ظهر من جميع ما تقدم شدة اضطراب ما في التقريرات. ومنه سبحانه نستمد العصمة والسداد.
الثاني : ما ذكره في الفصول ـ منبها إلى عدم الوقوف على من تفطن له ـ من أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة ، وهي التي يترتب عليها الواجب ، فإذا حصلت المقدمة كانت مراعاة بترتب ذيها عليها ، فإن ترتب كشف عن وقوعها على صفة الوجوب ، وإن لم يترتب عليها انكشف عدم وقوعها على الصفة المذكورة.
وقد أنكر ذلك عليه أشد الإنكار شيخنا الأعظم ـ على ما في التقريرات ـ والمحقق الخراساني وبعض الأعاظم قدّس سرّهما. كما وافقه عليه جماعة من الأكابر كالسيد الطباطبائي اليزدي ـ في ما حكي عنه ـ وبعض الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم قدّس سرّهما وغيرهم. وهو الحق ، على ما سيتضح إن شاء الله تعالى.
وينبغي نقل كلام صاحب الفصول الذي هو الأصل في التفصيل المذكور والنظر في حجته.
قال قدّس سرّه : ـ في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة مقدمة الواجب ـ «والذي يدل على ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور.