قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المحكم في أصول الفقه [ ج ٢ ]

المحكم في أصول الفقه [ ج ٢ ]

420/442
*

الفساد.

ومن هنا كان الظاهر أن نظرهم في دعوى اقتضاء النهي الفساد إلى مانعية النهي الفعلي من التقرب ولو مع إحراز الملاك أو عموم الأمر لدعوى إمكان اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان ـ كما تقدم من بعضهم ـ أو لدعوى عدم التضاد التام بين النهي والأمر البدلي مع المندوحة ـ كما تقدم منا ـ وقد تقدم توضيح ذلك في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فراجع.

ويترتب على ذلك امور ..

الأول : اختصاص اقتضاء النهي الفساد في محل الكلام بما إذا كان النهي معلوما أو محرزا بدليل شرعي أو عقلي ، أو منجزا عملا بأصل كذلك ، أما مع الجهل المعذر أو الغافلة عنه أو عن وجوب الاحتياط ولو كانت عن تقصير فلا يكون مانعا من التقرب وجدانا.

نعم قد يدعى عدم كفاية التقرب المذكور مع التقصير المصحح للعقاب ، وهو خارج عن محل الكلام راجع إلى تحديد التقرب المعتبر في العبادة ، وهو بالفقه أنسب.

وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول ، لوضوح أن التنافي بين الأمر والنهي لو تم لا يختص بصورة الالتفات إليهما.

الثاني : أن اقتضاء الفساد لا يختص بالنهي الواقعي ، بل يجري في اعتقاده خطأ وإحرازه بدليل شرعي أو عقلي أو تنجزه بأصل كذلك ، ولو مع عدم وجوده واقعا ، لاشتراك الجميع في جعل المكلف حين الفعل في مقام التمرد به المنافي للتقرب به.

وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول ، لوضوح اختصاص المنافي للأمر بالنهي الواقعي.

الثالث : اختصاص الاقتضاء بالنهي التحريمي دون التنزيهي ، لما تقدم