البحث في المحكم في أصول الفقه
٢٥٨/١٠٦ الصفحه ٢٤٤ :
المركب راجع إلى أمرين ..
أحدهما
: وجوب الجزء في
ضمن الكل.
ثانيهما
: تقييد بعض
الأجزاء ببعض ـ الذي هو
الصفحه ٢٥٠ : المذكورة إلى ما تقدم في الأمر الأول من التمهيد لمباحث المقدمة من أن ،
حدوث الداعي العقلي أو غيره لفعل الشي
الصفحه ٢٥٣ :
الإرادة والداعوية
، لا بالإضافة إلى جعل السبيل ، بل هو تابع لموضوع الغرض. كما أنه يلغو بالإضافة
الصفحه ٢٥٦ : الحال في الداعوية العقلية لها تبعا للداعوية لذيها
المسببة عن الأمر الشرعي به.
ومرجع ذلك إلى عدم
الأثر
الصفحه ٢٧٤ : في
المقام لا يدعو فعلا إلى الإتيان بفرد آخر ، لأن الفرد المأتي به مشارك للفرد
الآخر في صلوحه لأن يكون
الصفحه ٢٧٥ : ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، لرجوع ذلك إلى أن كلّا من
المقدمة وذيها يكون مقدمة للواجب من الآخر في المرتبة
الصفحه ٢٧٧ : ذي المقدمة عليها يرجع إلى تقييد
الواجب بما لا يمكن انفكاك الواجب عنه على تقدير تحققه ، ومثل ذلك
الصفحه ٢٧٩ :
وقد أنكر بعض
المحققين قدّس سرّه الأول ، مدعيا أن إيصال المقدمة منتزع من بلوغها إلى حيث يمتنع
الصفحه ٢٨٠ : تقدم في تقسيم
المقدمة إلى شرعية وتكوينية ما له نفع في المقام.
على أن تميز الحصة
ذهنا إنما يحتاج إليه
الصفحه ٢٨٩ :
القدرة عليه بفعل
المقدمة المفوتة وقبح تفويته بتركها ، بلا حاجة إلى جعل شرعي ، لأنه من شئون إطاعة
الصفحه ٢٩١ : كان
عموم رفع القلم ونحوه شرعيا أمكن تخصيصه في بعض الموارد. إلا أنه يحتاج إلى دليل
خاص ، وهو خارج عن
الصفحه ٢٩٤ : .
فيرجع ما ذكره
قدّس سرّه إلى أن كلا من الوجوب النفسي والغيري فعلي قبل تحقق الشرط ، والمنوط
بوجود الشرط
الصفحه ٣٠٢ : مقتضى ذلك وجوب كل جزء من أجزائها بوجوب ضمني ارتباطي ، ومرجعه إلى اختصاص
الوجوب بالمقدمة الموصلة ، إما
الصفحه ٣١٢ : الضد وتركه ، الملازم لحرمة فعل الضد.
ومرجع ذلك إلى
مقدمات ثلاث ..
الاولى
: مقدمية ترك الضد
لفعل ضده
الصفحه ٣١٨ : المتأخر ، وهو لا يقصر عن محذور الدور. وإلى هذا أشار
المحقق الخراساني قدّس سرّه بامتناع توقف الشيء على ما