لتمامية ملاكه الملزم بالنحو المقتضي لوجوب المقدمة قبل البلوغ.
وإن اريد به حكمه في حق الشارع بوجوب حفظ الغرض والملاك بتشريع وجوب المقدمة المفوتة ، فهو متفرع على أهمية الملاك بالنحو المذكور ، ومقتضى إطلاق حديث رفع القلم عن الصبي عدم أهميته بهذا النحو.
وبعبارة اخرى : لما كان عموم رفع القلم عن الصبي حاكما على إطلاقات التكاليف الأولية ـ ومنها وجوب المعرفة والإيمان ـ فهو كما يقتضي عدم فعليتها في حق الصبي واختصاصها بالبالغ كذلك يقتضي عدم فعليتها في حق البالغ بالنحو الملزم للصبي بالمحافظة عليها بفعل المقدمات المفوتة ، بل تختص فعليتها في حقه بما إذا كان قادرا على حفظها بعد بلوغه ، بأن تحققت منه المقدمة المفوتة في الفرض حال الصبى ، من دون ان يكون مكلفا بها أو مسئولا عنها حينئذ.
ونظير دليل رفع القلم عن الصبي سائر أدلة الرفع الثانوية ، كرفع الحرج والضرر والإكراه لو فرض انطباق عناوينها على المقدمات المفوتة دون الواجب في وقته ، حيث لا إشكال ظاهرا في أن مقتضى حكومتها على عمومات التكاليف الأولية قصور التكاليف الأولية عن اقتضاء حفظ القدرة عليها بفعل المقدمات المذكورة ، بل اختصاص فعليتها بما إذا كانت مقدورة من دون أن تستلزم الوقوع ولو من حيثية المقدمة المفوتة في ما ينافي دليل الرفع كالحرج والضرر ونحوهما.
ولا يختص ذلك بالمقدمات المفوتة ، بل يجري في غيرها أيضا إذا كان ارتفاع الصبا أو الإكراه أن نحوهما من عناوين الرفع في آخر الوقت ، بنحو لو لم يأت بالمقدمة في الوقت حال الصبا أو الإكراه مثلا لتعذر الواجب بعده ، كل ذلك لإطلاق أدلة الرفع.
وأما ما اشتهر من امتناع رفع اليد عن حكم العقل بحكم الشرع أو غيره.
![المحكم في أصول الفقه [ ج ٢ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2947_almuhkam-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
