المشروط من أنه
فعلي قبل فعلية شرطه خارجا ، وأن المنوط بفعلية الشرط هو فعلية محركيته ، حيث
التزم في المقام في دفع إشكال المقدمات المفوتة بأن المتوقف على فعلية الشرط هو
محركية التكليف المشروط نحو نفس المكلف به ، وأما محركيته نحو مقدماته فهى غير
موقوفة عليه ، بل تابعة لفعلية التكليف بذيها وإن لم يكن محركا نحوه ، ولازم ذلك وجوب
التحرك قبل الشرط للمقدمات المفوتة مضيقا ولغير المفوتة موسعا ، نظير ما تقدم على
الوجه الأول.
ويشكل ... أولا :
بضعف المبنى المذكور ، على ما أوضحناه بتفصيل في مبحث استصحاب الحكم مع الشك في
نسخه ، حيث ذكرنا هناك أن فعلية الحكم تابعة لفعلية شرطه على النحو الذي اخذ فيه.
وثانيا : بأن وجه
تبعية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري للداعوية نحو ذيها ووجوبه النفسي كما
يقتضي بتبعيتهما لهما في الفعلية يقتضي تبعيتهما لهما في المحركية ، كما يساعده
الرجوع للارتكازيات التي هي الدليل على أصل التبعية بينهما.
كيف وقد التزم
قدّس سرّه ـ بناء على المبنى المذكور ـ بفعلية التكليف المشروط حتى مع عدم تحقق
الشرط أصلا وإن لم يكن محركا نحو متعلقه ، فلو كانت محركيته نحو مقدمته تابعة
لفعليته لا لمحركيته نحو متعلقه لزم فعلية المحركية نحو المقدمة مطلقا حتى مع
العلم بعدم تحقق الشرط في حق المكلف أصلا ، وهو بديهي البطلان.
الثالث
: ما ذكره بعض
الأعاظم قدّس سرّه من الالتزام بوجوب المقدمة بمتمم الجعل ، بتقريب : أنه لما كان
المفروض تمامية الملاك في ظرفه وفعلية تعلق الغرض بالواجب حينئذ فالعقل يحكم بوجوب
حفظ القدرة بفعل المقدمة التي يكون تركها مفوتا للواجب في ظرفه ، لوجوب حفظ الغرض
، ولا يكون فوته في وقته بتفويتها في وقتها عذرا ، لأن الامتناع بالاختيار لا
ينافي الاختيار ، ولا