الطريق الذي يتصل بها الى رواية هذه الاصول والمصنفات ، ونذكرها على غاية الاختصار ليخرج بذلك عن حد المراسيل ، ويلحق بباب المسندات الى أن قال : و ... مما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني فقد اخبرنا ... ـ مع ان كتاب الكليني كان معلوما عندهم.
ومن السنّة الروايات التي دلت على الارجاع الى الرواة في مقامي القضاء والافتاء ، مثل ما ورد في التوقيع المبارك من قوله : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» (١) ، وما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة ، من قوله عليهالسلام : ينظران إلى من كان منكم ممن روى حديثنا (٢) ... ، وما ورد من قوله صلىاللهعليهوآله : اللهم ارحم خلفائي ثلاثا ... الذين يأتون بعدي يروون حديثي (٣) ...» ، وغيرها من الروايات الدالة على وجوب الرجوع الى الرواة في القضاء والافتاء (٤).
وبناء على ذلك إذا لم يكن الواجد معدودا من الرواة ، فلا يمكن الرجوع إليه ، ولا يصحّ أن يكون قاضيا أو مفتيا.
وأما السيرة العملية فقد كان ديدن الأصحاب من القديم إلى زماننا على ذلك ، فإنهم كانوا يتحملون المشاق ويسافرون الى البلدان النائية لسماع الحديث عن طريق الإجازة ، وهكذا كان دأبهم ، حتى أنه عدّ من مشايخ الشهيد الأول أربعون شيخا من العامة (٥) ، وليس ذلك خاصا بعلم الحديث وحده بل يشمل غيره من سائر العلوم ، بل ان أمر الاجازة كان متعارفا عليه بين أصحاب
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١١ من ابواب صفات القاضي ص ١٠١ ح ٩.
(٢) الكافي ج ١ باب فضل العلم ص ٦٧ ح ١٠.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١١ من ابواب صفات القاضي ص ١٠١ ح ٧.
(٤) جامع احاديث الشيعة ج ١ المطبعة العلمية ١٣٩٩ ص ٢٢٤ وما بعدها.
(٥) مستدرك الوسائل ج ٣ الطبعة القديمة ص ٤٣٧.