وليس المراد ما
تقدم ذكره في القرائن على اعتبار الروايات ، من أصالة الاباحة ، أو الحظر ، أو الوقف ، لاقتضاء
المقام ذلك.
والموافقة بالمعنى
المراد هنا لا توجب اعتبار الرواية ، لأن مطابقة الرواية لما دلت عليه العقول وإن
صححت مضمونها ، إلا أن ذلك لا يدلّ على صدورها عن المعصوم ، إذ أننا في صدد إثبات
صدور الرواية عن المعصوم ، وليس كل ما هو صحيح في نفسه صادر عن المعصوم ، فان
بينهما عموم وخصوص مطلق والموافقة هنا أعم من المدعى.
أما بالنسبة إلى
الشهرة فهي على أنحاء ثلاثة :
١ ـ عملية. ٢ ـ
فتوائية. ٣ ـ روائية.
أمّا الاولى فهي
موجبة لجبر ضعف الرواية ، كما تقدم الحديث عن ذلك مفصلا .
وأما الثانية فمحل
الكلام عنها علم الاصول والفقه .
وأما الثالثة فهي
المرادة هنا ، فإن كانت الرواية مطابقة للشهرة بهذا المعنى واوجبت الاطمئنان ،
فالرواية معتبرة ، وإلا فلا.
نعم في مقام
التعارض يمكن اعتبار الشهرة الروائية ، بمعنى أن احد المتعارضين إذا كان مطابقا
للشهرة دون الآخر قدم المشهور ، وأما في غير باب التعارض فلا تكون الشهرة موجبة
لاعتبار الرواية أو مرجحة لها.
واحتمال الشمول
لغير باب التعارض بمقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك ، أو المجمع عليهم» موهون ، فالقدر المتيقن هو خصوص باب التعارض ، مضافا إلى أن
روايات الكتاب ليست واردة في مقام
__________________