والمستند في ذلك :
١ ـ اما ثبوت
الخيار عند تخلّف الرؤية أو الوصف فهو المعروف بين الأصحاب ، واستدل له بصحيح
جميل بن دراج : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما ان نقذ
المال صار الى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : انه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان
له في ذلك خيار الرؤية» .
وهو ان تمت دلالته
على المطلوب فلا إشكال والا أمكن التمسّك بفكرة الاشتراط الضمني ، فان من يشتري
اعتمادا على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمنا وارتكازا على تقدير التخلّف.
والسيرة العقلائية المنعقدة على استحقاق المشتري للفسخ عند التخلّف واضحة في ذلك.
٢ ـ واما انه لا
تجوز المطالبة بالارش ولا يسقط الخيار ببذله ولا بالابدال بعين اخرى فلأن ثبوت
الارش يحتاج إلى دليل ، وهو خاص بالعيب ، ومقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في
الفسخ دون الارش أو الابدال.
٣ ـ واما التعميم
للبائع ولانكشاف الخلاف في الثمن فلعموم نكتة الاشتراط الضمني.
٤ ـ واما عدم
اعتبار الفورية في اعمال الخيار فلعدم اقتضاء فكرة الاشتراط الضمني لذلك.
__________________