٦ ـ واما انه لا يصح الظهار اذا قصد به الاضرار او الزجر فلصحيح حمران المتقدم وصحيح صفوان عن ابي الحسن عليهالسلام : «سألته عن الرجل يصلي الصلوات او يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : ان اعدت الصلاة أو اعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه ويحلف على ذلك بالطلاق فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء» (١) وغيرهما.
هذا مضافا إلى ما يأتي في مبحث اليمين من عدم صحته الا بالله سبحانه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥١٣ الباب ٦ من كتاب الظهار الحديث ٤.
٤٦٨
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2677_duros-tamhidya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
