الصفحه ١٤٢ : الامور الاربعة بأي شكل فقد علّله الشيخ البحراني بقوله
: «لإطلاق الاذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض
الصفحه ٢١٨ : حتى تقبضه منه» (١).
وهي معتبرة السند
بطرقها الاربع فراجع.
والسكوني والنوفلي
وان لم يوثقا بشكل خاص
الصفحه ٣٠٦ : .
هذه وجوه أربعة
لاستثناء الوجه والكفين من حرمة النظر.
وقد اتضح ان
الملازمة المتقدمة ان لم تتم فلا بدّ
الصفحه ٣٤١ : المذاهب الاربعة ٤ : ٢٢٨ : «ان الشافعية والحنابلة يقولون :
ان الرضاع لا يحرّم الا اذا كان خمس
مرات
الصفحه ٣٤٤ :
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي
الصفحه ٣٤٦ : : «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان
تمضي لها اربعة اشهر وعشرا فقال : ان كان دخل بها فرّق
الصفحه ٣٦٣ : الجملة ، وانما
الاشكال في مقدار العدة ، حيث دلت بعض الروايات على انه حيضتان في من تحيض وخمسة
وأربعون يوما
الصفحه ٣٩٦ : عليهالسلام اني تزوجت اربع نسوة ولم اسأل عن اسمائهن ثم اني اردت طلاق احداهن وتزويج
امرأة اخرى فكتب عليهالسلام
الصفحه ٤٠٢ : الروايات على ذلك من قبيل رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «المتعة ليست من الاربع لأنها لا تطلق
الصفحه ٤٢٥ : المذاهب الأربعة ٤ : ٤٨٢ ان الحنفية قالوا بثبوت العدة على
الصغيرة. وهكذا المالكية والشافعية قالت بثبوت
الصفحه ٤٢٩ : : (وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
الصفحه ٤٣٢ : زوجها فتضع وتزوج قبل ان
تمضي لها اربعة اشهر وعشرا فقال : ان كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له ابدا
الصفحه ٤٧٢ : ، وهي اربعة أشهر فاما ان يعود ويعيش معها او يخلي
سبيلها بالطلاق. ومن الطبيعي ان يشجّع الكتاب الكريم على
الصفحه ٤٨١ : دفع الحدّ عن نفسه إذا فرض أحد أمرين :
أ ـ اقامة شهود
أربعة يشهدون بذلك.
ب ـ ان يكون
القاذف هو
الصفحه ٤٨٣ : من الكاذبين قال : فشهد فأمر به فنحي. ثم قال عليهالسلام للمرأة : اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن