الصفحه ٤٧٦ : أبى ان يطلق قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها ويمنعه من الطعام
الصفحه ٤٢٦ : الطلاق ، وذلك لا يتم الا بتفسير القرء
بالطهر.
٦ ـ واما انه يكفي
في الطهر الاول مسماه ، ومن ثمّ يكفي في
الصفحه ٤٢٨ : الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو أقرب الاجلين» (٢) وغيرهما
الصفحه ٤٦٥ : تمامية كبرى الجابرية.
ب ـ اتفاق الاصحاب
على اعتبار البلوغ والعقل في البيع وسائر التصرفات ، والظهار ان
الصفحه ٣٨٩ : حملها فانه يصح طلاقها وان لم تكن على طهر او كانت في طهر
المواقعة.
ج ـ ما اذا لم تكن
مدخولا بها
الصفحه ٤٠٤ : في نفسه جازت شهادته» (١) وعلى منوالها صحيحة البزنطي (٢).
وهما ان أمكن
توجيههما ـ بدلالتهما على سعة
الصفحه ٤٥١ : واردة في المطلقة الا انه يفهم منها ثبوت ذلك لغيرها بالاولوية.
وقد يستفاد ذلك من
قوله تعالى
الصفحه ٥١٤ : .
والمشهور عدم
انعقاده بمجرد النية والقصد القلبي من دون تلفظ بالصيغة.
ولا يعتبر في
متعلقه الرجحان الشرعي
الصفحه ٢٥٢ : الى المرتهن ما دام يمكن للحاكم الشرعي التصدي لذلك فانه صاحب الولاية على
الممتنع ، واذا لم يمكن للحاكم
الصفحه ١٧ : مجموع الخلع واللبس دون الخلع وحده (٢).
وكلا الوجهين كما
ترى.
امّا الأوّل فلصدق
عنوان المعاقدة ما دام
الصفحه ٥٣٦ : : «رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل
نقضوا الوصية هل لهم ان يردّوا ما اقروا به؟ فقال
الصفحه ٣٣٢ : الحسن عليهالسلام : امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟
فكتب عليهالسلام : لا يجوز ذلك
الصفحه ٢٩٨ : عليهالسلام قال لأبي يوسف القاضي : «ان الله امر في كتابه بالطلاق
وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وأمر
الصفحه ٢٠٨ : بنحو شرط النتيجة ـ كما لو اشترطت
الزوجة في عقد نكاحها ان تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها متى ما سجن
الصفحه ٤٢١ :
هذا اذا لم تكن
حاملا.
واما الحامل
فعدتها ان لم تكن من الوفاة تنتهي بوضع الحمل ، وان كانت منها