الصفحه ٤٥ :
٤ ـ واما ان
الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس فلتعبير الصحيحة ب «حتى يفترقا» الظاهر
في
الصفحه ٤٥٥ : اشتراطه
هو كون امر الطلاق بيدها متى ما سجن او ... انه لا يجوز باعتبار ان امر الطلاق بيد
الزوج لا غير كما
الصفحه ٥٨٩ : ................................................................... ٣٨١
كتاب الطلاق................................................................ ٣٨٣
١ ـ حقيقة
الصفحه ٥٥١ :
ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره» (١). وهي لو كانت ناظرة الى الوقف دون الصدقة بمعناها الخاص لا
الصفحه ٣٦٨ :
لا بدّ ان يكون
واضحا بين الاصحاب ، وحيث لا يحتمل ان يكون هو وجوب الانفاق ـ والا لانعكس ذلك على
الصفحه ٥٣٩ : ان القصة
المذكورة وردت في صحيحي البخاري ومسلم من دون فقرة الاستشهاد ، فقد روى مسلم في
صحيحه الباب ٧١
الصفحه ٤٩٢ :
٦ ـ واما ان نفي
الولد لا يلازم كونه ابن زنا ومن ثمّ لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين فواضح
الصفحه ٥٠٦ :
يهوّن الخطب ضعف
سندها بحمزة بن حمران فلاحظ.
٨ ـ واما انه اذا
صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين
الصفحه ٣١٦ : آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ...) ولا يصلح للرجل
أن ينكح امرأة جده» (٣).
واما كفاية مجرد
العقد ولو من دون دخول
الصفحه ٣١٧ : غياث بن ابراهيم عن جعفر عن
أبيه ان عليا عليهالسلام قال : «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا
الصفحه ٣١٩ : في شبابه ثم ارتدع يتزوج
ابنتها؟ قال : لا. قلت : انه لم يكن افضى إليها انما كان شيء دون شيء فقال
الصفحه ٣٢١ :
بالمرأة أيتزوج بابنتها؟ قال : لا» (١) وغيرها.
وفي مقابل ذلك
مجموعة اخرى تدل على العكس ، كصحيحة سعيد بن
الصفحه ٣٦٥ :
وَراءَ
ذلِكُمْ) (١) لكونه ناظرا الى العموم الافرادي دون الاحوالي.
٥ ـ واما اعتبار
كمال الحيضتين
الصفحه ٤٢٣ : التعبير بالجهل دون الارتياب. على ان جميع الاحكام واردة في حالة الجهل
بها فلا وجه
الصفحه ٤٨٧ : به عادة الله من ان الولد انما يكون من ماء الرجل
والمرأة» (٢) بل يتحقق بالعقد مع امكان الالتحاق بالزوج