الصفحه ١٠٤ :
والجواب عنها واضح
لضعف سندها بالارسال.
الا انه قد يحكم
بحجية مراسيل الشيخ الصدوق لأحد البيانات
الصفحه ٣٧٢ :
من مخالفة المشهور
ـ دون الفتوى.
١٤ ـ واما جواز
اشتراط عدم الوطء فالظاهر انه لا خلاف فيه. وتدل
الصفحه ١٥٣ :
على النصف مثلا في
النخيل والربع في شجر التفاح ، وهكذا.
ويجوز ان يشترط
احدهما على الآخر مضافا إلى
الصفحه ٢٥ : تجاوز فترة الصبا.
وهو وان كان خاصّا
باليتيم وبالتصرّف في أموال نفسه دون التصرّف في أموال غيره إلاّ
الصفحه ١١٥ : قدسسره دون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فراجع. على ان السند ضعيف بعدة مجاهيل.
واما الثاني فلضعف
الحديث
الصفحه ١٨٧ : قبيل ان يقال : ان المقصود من الابراء هو قبول الحوالة دون الابراء
نفسه ، فيراد بقوله عليهالسلام : «إذا
الصفحه ٢٨٥ : والابل وما شاكل ذلك.
ولا يلزم في صحة
المسابقة وجود المحلّل ، وهو شخص يدخل في المسابقة من دون ان يبذل
الصفحه ٣٣٨ :
وإذا قيل : ان
صحيحة داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم
الصفحه ٥٠١ : دون فرق بين ان يكون بلفظ الجلالة أو بسائر اسمائه
بل وبترجمة ذلك أيضا.
ولا تحرم اذا كانت
بغيره سبحانه
الصفحه ٥٠٣ : البيان يمكن ان يستفاد منها
اختصاص الحلف الذي يترتب عليه اثر بما اذا كان به سبحانه دون ما اذا كان بغيره
الصفحه ٥٦٠ :
عن ابي جعفر عليهالسلام في الكتاب فردّ قضيته» (١). فانها دلت على ان من حبس شيئا من دون تحديد المدة
الصفحه ٤١ : :
أ ـ صحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ
ما فيه
الصفحه ٢٤٨ : من دون قبض وليست بصدد
بيان شرطية ذلك لتحقّق الارتهان شرعا ، على ان السياق يلوح عليه بوضوح كونه في صدد
الصفحه ٣٧٥ :
الأخير ، فان المعاشرة بالمعروف تصدق مع ملاحظة شأن الاثنين دون احدهما.
٥ ـ واما اعتبار
ان لا تكون الزوجة
الصفحه ٤٢٥ : بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...) (٢).
واما ان القرء هو
بمعنى الطهر دون الحيض فالروايات فيه متعارضة ، فهناك