الصفحه ٤٤٣ :
ولا يحل لزوجها ان
يأخذ منها الا المهر فما دونه» (١) بل صريحها جواز كونها مساوية.
الا انه قد يقال
الصفحه ١١٦ : فاقد الشيء لا يعطيه.
بل تحقق النقل من دون رضا المالك خلاف قاعدة السلطنة الثابتة له وقاعدة لا يحل مال
الصفحه ٦٥ : أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم» (٢).
٢ ـ واما شموله
لكلا الموردين المذكورين دون احدهما ودون ما
الصفحه ٣٦١ : ءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى إِلَيَّ) (٤) وفي مقابله يقال : ان النبي مجتهد كبقية أفراد البشر دون
الصفحه ٢٧١ :
بناظر الى الأثر
الوضعي بل التكليفي فقط.
٦ ـ واما ان
الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو
الصفحه ٣٦ : صدور العقد.
على ان اعتبار
ترتّب جميع آثار الملكية من حين العقد دون الملكية نفسها لعلّه لا يخلو من
الصفحه ٥٠٥ : انه عند التساوي لا تلزم مراعاة اليمين ، بل ودلت
على ان المدار هو على ملاحظة المرجحات الدينية دون
الصفحه ٤٢ : ، وذلك لا يتحقّق بضبط المقدار دون الجنس
والصفات.
٧ ـ واما اعتبار
ان يكون المبيع عينا وعدم صحّة كونه
الصفحه ٣٧٤ : دون تحديده كما وكيفا يدل
على احالة الامر في المسألة الى العرف وما هو المتعارف عنده.
ب ـ ان التقييد
الصفحه ٥٠٢ :
وصيغتها : والله
او بالله او تالله ان افعل كذا اما مع التعليق على حصول شيء او بدونه. ومع
التعليق
الصفحه ٦٨ :
قيل : صالحتك على
هذا المثقال من الذهب بهذين المثقالين ـ دون ما إذا كان بين غيرهما ـ كما لو قيل
الصفحه ٢٥١ : مسبقا لا يعود اشكال في البيع ولو من دون استئذان.
٦ ـ واما انه يجوز
للمرتهن البيع عند افتراض عدم
الصفحه ٤٣٧ :
المناسب لو خلينا
وظاهر الصحيحة المتقدمة وما شاكلها اعتبار التلفظ بالكلمات السابقة الا ان قوله
الصفحه ٥٤٦ : : ان
النوبة تصل اليهما اذا لم يفترض وجود ما يمكن التمسك به لإثبات عدم الاعتبار ، وقد
تقدم وجوده.
كما
الصفحه ٥٧٧ :
ج ـ تسديد الثمن
ولا يكفي اعمال حق الشفعة من دون ذلك.
د ـ ان يكون
المدفوع بمقدار الثمن بدون زيادة