الصفحه ١١٠ :
مستحق الاجرة في
اجارة الاعيان عنوان المؤجر وفي الاجارة على العمل عنوان الاجير.
٣ ـ واما شرعية
الصفحه ٥٠٤ : «حلفت» لا تجدي وحدها ما لم تنضم اليها
ضميمة ، اما ان تلك الضميمة هل هي خصوص لفظ الجلالة او الاعم فليست
الصفحه ٥٧٩ :
هذا مضافا الى ان
روايات الشفعة لا اطلاق لها من هذه الناحية فينبغي الاقتصار على مورد اليقين ، وهو
الصفحه ٣٢٢ : : «رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال : ان كان ثقب فلا» (١) وغيرها.
وهي وان كانت خاصة
بالام الا انه لعدم
الصفحه ٣٤١ :
ومثال الثاني :
موثقة زياد بن سوقة : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال : لا
الصفحه ٤٨٥ : رسول الله اني قلت لأمتي : يا زانية فقال : هل
رأيت عليها زنا فقالت : لا فقال : اما انها ستقاد منك
الصفحه ٩١ : في صحيحة ابن مسلم المتقدمة : «الغناء مما وعد الله عليه النار» حرمة الغناء
نفسه لا انه مباح والحرمة
الصفحه ٥٢٣ : دعاه والده الى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول
وصيته؟ فوقع عليهالسلام : ليس له ان يمتنع» (٢) بنا
الصفحه ٤٨٦ : من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم
ان الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد
الصفحه ١٩٠ :
فالخلاف على هذا
ينشأ من كون رضا المكفول على تقدير اعتباره هل هو شرط في الصحة لينفى بالاطلاق مع
الصفحه ٢٧٢ :
، واخرى هو الشارع فتكون شرعية ، كما في باب اللقطة ، حيث اذن الشارع بالالتقاط
والتحفظ على المال كأمانة
الصفحه ٥٠٠ : عليهالسلام : «سألته ... عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال : لا
جناح عليه. وسألته هل يحلف
الصفحه ٥٤٩ : .
ومن هذا يتضح
بطلان التمسك باستصحاب عدم ترتب الاثر من دون قصد التقرب.
ووجه البطلان : ان
الاصل لا تصل
الصفحه ٣٣٧ : الفعلي
دون الوصول إلى سن الفطام ، وهو الحولان الا انه لا بدّ من رفع اليد عن ذلك لرواية
حماد بن عثمان
الصفحه ٩٨ : ...» (٣).
والمناسب التعميم
تمسكا باطلاق الروايات خصوصا ان ظاهرها كون الحكم من باب التخصيص دون التخصص.
واما ما ذكره