الصفحه ٣٢٥ : الحرمة الابدية فالزنا بها اولى
بايجابه لذلك.
وفيه : ان
الاولوية ممنوعة ، فان الاحكام الشرعية تعبدية ولا
الصفحه ٥٢٧ :
حديثنا فانهم حجتي
عليكم وانا حجة الله ...» (١).
٣ ـ واما ان
الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه
الصفحه ١٩ :
ب ـ ما أشار إليه
السيّد العاملي من ان الأسباب الشرعية لمّا كانت توقيفية فيلزم الاقتصار فيها على
الصفحه ٢٥٠ :
وكيلا عنه ولم يأذن له في ذلك بعد طلبه منه جاز له البيع. ويبقى الفاضل على مقدار
الدين ـ ان كان ـ أمانة
الصفحه ٢٨٤ :
البذل ، كما يكفي
في مثل : من ردّ عليّ سيارتي المسروقة فله كذا.
الا ان ذلك جيد لو
كان البذل من
الصفحه ٢٩٢ : الدليل على شرعية
النكاح المنقطع فيما بعد إن شاء الله تعالى.
٢ ـ واما تحقق
العقد الدائم والمنقطع بالصيغة
الصفحه ٥٨٢ :
من اثنين.
٨ ـ واما اعتبار
الفورية في اعمال حق الشفعة فيمكن ان يوجّه بان ثبوت الحق المذكور حكم
الصفحه ٥٢ :
عنده فقال له ...»
(١).
وهي بالنقلين
الأوّلين لا إشكال فيها إلاّ انها بالنقل الثالث محل اشكال لأن
الصفحه ١١٨ :
٧ ـ واما اعتبار
تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين فقد يوجّه بما ذكره الشيخ النائيني من «ان هذا
الصفحه ١٧٢ : للبائع ان
ظهر كذلك.
٣ ـ واما شرعية
الضمان بمعناه الاصطلاحي فقد اتضح وجهها.
واما شرعيته
بالمعنى
الصفحه ٢٤٩ : الاستدامة إلى اطلاق ادلة شرعية الرهن
لقاعدة ان العام إذا خصص بمجمل مفهوما فيقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن
الصفحه ٢٧٥ : بلا
اشكال.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان
العارية عقد فينبغي عدّه من الواضحات ، فان جواز الانتفاع
الصفحه ٣٥٩ : شرعية
الزواج المؤقت فهي من شعار الامامية وضرورات مذهبهم ، بل ذلك مورد اتفاق جميع
المسلمين وان اختلفوا
الصفحه ٥٥٣ : اطلاق
فيه ، ويعود التمسك باطلاق قوله عليهالسلام : «الوقوف تكون ...» بلا مانع.
١١ ـ واما اعتبار
ان
الصفحه ٥٦٨ :
الحاجة الى القبول بالمقدار المذكور.
٢ ـ واما شرعية
الجعالة فأمر متسالم عليه في الجملة. ويدل على ذلك