الصفحه ٣٧٨ : بموثقة
اسحاق بن عمار حيث : «سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ويكسو
الصفحه ٣٤٣ : التوالي فيها الذي لا يصدق مع الفصل بالاكل والشرب.
واما انه لا يعتبر
عدم الفصل بذلك في التحديد الكيفي
الصفحه ٣٤٥ :
كما في صحيح محمد
بن مسلم حيث سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : «ان اراد ان يستقبل امرا
الصفحه ٣٤٧ : عدمهما ، فان العرف يجمع بين الطائفتين المطلقتين بالشكل
المذكور بقرينة الطائفة المفصلة.
ثم ان الطائفة
الصفحه ٣٦٢ : بالاتفاق. على
انه سيأتي اعتبار الامور الثلاثة المذكورة في الزواج المؤقت كالدائم.
وإذا قيل : ان
ايجار
الصفحه ٣٦٦ : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ...) (١).
وإذا قيل : انه
ورد في رواية علي بن يقطين
الصفحه ٤٦١ : :
فما تشكينه؟ قالت : انه قال لي اليوم : انت عليّ حرام كظهر أمي وقد اخرجني من
منزلي فانظر في امري فقال
الصفحه ٣٠٤ :
ومحاسنها.
وفي نظر المرأة
إلى من تريد الزواج به قول بالجواز.
ويجوز النظر إلى
غير المسلمة وكل
الصفحه ٣٥٦ : واضحة في
ان عدم الجواز حق للمسلمة وليس حكما شرعيا ليمتنع ارتفاعه باذنها أو رضاها
المتاخر
الصفحه ٥٥٨ : .
١٣ ـ واما لزوم
كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة هو المتولي المنصوب ان كان والا فالحاكم
الشرعي
الصفحه ٤٧٥ : الحاكم الشرعي فلدلالة الروايات المتعددة عليه.
وقد سبق بعضها ويأتي بعضها الآخر.
واما ان للحاكم
الحق في
الصفحه ٩٧ : المتقدم بعد ضعف سنده واحتمال ان تكون كلمة «يكره» مبنية
للمجهول.
واحتمال ان حرمة
الغيبة هي من باب ان من
الصفحه ١٤ :
وعدم ثبوت حقيقة
شرعية أو متشرعية له.
وقد نقل الشيخ
الأعظم عدّة آراء في ذلك لعلّ أجودها ما اختاره
الصفحه ٥٣ : عموم «المسلمون عند شروطهم».
٢ ـ واما اعتبار
ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين :
أ ـ عدم احتمال
الزام
الصفحه ٣٧٩ : لكل امرأة ليلة» ، فان مقتضى اطلاقها ان لكل امرأة من الاربع ليلة سواء شرع في
القسمة أم لا.
وفيه : ان