الصفحه ٤٤٢ : عليهالسلام : «المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني او
تجعل لها من قبلها شيئا فيتركها الا انه يقول
الصفحه ٣١١ : ، كصحيحة
محمد بن مسلم : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال : نعم
الصفحه ٣١٤ : ، وأم الابن هي من ولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا.
والشريعة لا تدخّل لها في هذا المجال سوى انها نفت
الصفحه ٣٤٨ : ما تقدم.
٧ ـ واما ان من
زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا
الصفحه ٣٦٣ : بها الزواج المذكور ان تقول المرأة : متعتك أو أنكحتك أو زوجتك نفسي بمهر كذا
إلى أجل كذا ثم يقول الرجل
الصفحه ٤٩٣ :
ابي عبد الله عليهالسلام : «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها» (١) وصحيحة ابي بصير المتقدمة : «لا
الصفحه ٣٤٦ : : بلغنا عن ابيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل
له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا
الصفحه ٥٢٦ : صحيح منصور المتقدم صريح في ذلك.
٢ ـ واما ان
النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك فلأنه
الصفحه ٥٢٩ : معينة فلأن ذلك مقتضى وجوب العمل
بالوصية وعدم تجاوزها.
واما ان المرجع في
الجهات الاخرى هو الحاكم الشرعي
الصفحه ٥٥٦ :
الامر بين كون ذلك
الشخص هو خصوص الحاكم الشرعي او مطلق عدول المؤمنين تعيّن كونه الحاكم الشرعي
لكونه
الصفحه ٣٧٧ : الليلتين الاخيرتين من الاربع حيث شاء أو لا يلزمه ذلك بل له
الحق في ان لا يبات عندهما رأسا؟
قيل بلزوم
الصفحه ٣٥٧ :
إذا تزوج وهو محرم
فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرّق بينهما ، ولا
الصفحه ٤٢٩ : : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للنساء : اف لكن قد كنتنّ قبل ان ابعث فيكن وان المرأة
منكن
الصفحه ٤٧٣ :
انه بناء على المبنى المعروف من حجية الخبر يكفينا التمسك بالصحيحة.
٣ ـ واما اشتراط
الدخول فلم يعرف
الصفحه ٤٨٣ : من الكاذبين قال : فشهد فأمر به فنحي. ثم قال عليهالسلام للمرأة : اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن