والمناسب كونه طلاقا لتصريح الروايات بذلك ، كصحيحة الحلبي السابقة وغيرها.
وزاد في الجواهر ما نصه : «بل لو قلنا انه فسخ امكن دعوى اجراء حكم الطلاق عليه للنصوص المزبورة» (١).
٤ ـ واما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع ـ من حضور شاهدين وكون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و... ـ فباعتبار انه لما كان فردا من الطلاق فتثبت له أحكامه.
هذا مضافا الى ان بعض الشرائط الخاصة للطلاق قد دلت الروايات الخاصة على ثبوتها للخلع ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام هل يكون خلع او مباراة الا بطهر؟ فقال : لا يكون الا بطهر» (٢) وغيرها.
٥ ـ واما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع فهو من المسلمات ، بل يمكن اعتبار كون الكراهة قد وصلت حدا يؤدي الى ترك الحقوق الثابتة للزوج على زوجته لقوله تعالى : (إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ...) (٣) وصحيحة الحلبي السابقة وغيرها.
هذا وقد وقع الكلام بين الاعلام في ان التلفظ بالكلمات المذكورة في صحيحة الحلبي هل هو شرط في صحة الخلع او يكفي تحقق الكراهة إلى المستوى المذكور ولو من دون تلفظ بذلك؟
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٣ : ١٠.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٩٦ الباب ٦ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ١.
(٣) البقرة : ٢٢٩.