الرضا عليهالسلام : رجل طلّق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف
بالصلاح في نفسه جازت شهادته» وعلى منوالها صحيحة البزنطي .
وهما ان أمكن
توجيههما ـ بدلالتهما على سعة معنى العدالة لما يشمل حسن الظاهر والمعروفية
بالصلاح ـ والا يلزم طرحهما لمخالفتهما لصريح القرآن الكريم.
٢٤ ـ واما عدم
اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة عليها فهو المشهور. وخالف في ذلك صاحب
المدارك قائلا : «... فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين
صيغة الطلاق وان لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه بعيد جدا بل الظاهر انه لا أصل له
في المذهب ، فان النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد. ومجرد سماع صيغة لا
يعرف قائلها لا يسمى اشهادا قطعا» .
وما أفاده قابل
للتأمل ، فان اعتبار المعرفة التفصيلية لا دليل عليه بل الدليل على عدمه ، وهو
اطلاق أدلة اعتبار الشهادة.
ودعوى عدم صدق الاشهاد
بدون المعرفة التفصيلية مدفوعة بان الاشهاد بمرتبته العالية وان لم يكن صادقا
ولكنه بمرتبة ما صادق ، وهو كاف ، لعدم الدليل على اعتبار الاكثر.
ويظهر من صاحب
الجواهر عدم اعتبار المعرفة الاجمالية أيضا ،
__________________