الصفحه ٢٥١ : لعدم انحصار الاستيفاء بذلك بل يمكن
ذلك بتصدي الراهن نفسه للبيع.
نعم مع افتراض كسب
الوكالة في البيع
الصفحه ٢٥٢ :
الحق في البيع
لاستيفاء حقه مع عدم تصدي الراهن نفسه للبيع ولا اذنه فيه.
وقيل بان النوبة
لا تصل
الصفحه ٢٦١ : تعلقت به الهبة ـ لا يمكن قبضه ، وما يمكن قبضه وهو الفرد الخارجي
ليس الكلي نفسه ، مدفوعة بان الكلي
الصفحه ٢٦٧ : ، إذ لا يكفي مجرد إيجاب المودع في تحققها بل لا بدّ من قبول الودعي
والا لم يكن له السلطنة على نفسه ، وهو
الصفحه ٢٦٨ : بأجل محدّد الا مع اشتراط عدم فسخه إلى ذلك الأجل ولو
ضمن عقد الوديعة نفسه ، فانه يلزم الوفاء آنذاك
الصفحه ٢٩٧ : الزواج على المهر المذكور.
وإذا كان الزوج قد
وكّل فقط كفى ان تقول الزوجة لوكيل الزوج : زوجت نفسي موكلك
الصفحه ٣٠٢ : مضافا إلى ان
الرواية ضعيفة السند في نفسها لا فقط لان سعدان لم تثبت وثاقته الا بناء على
تمامية كبرى وثاقة
الصفحه ٣٠٤ : فالأمر واضح ، وان كان نفسها فحرمة ابدائها تستلزم
حرمة ابداء موضعها بالاولوية العرفية.
واما الاستدلال
الصفحه ٣٤٦ :
الحسن الذي هو
مجهول الحال الا ان صاحب الوسائل قد رواها من كتاب علي بن جعفر نفسه ، وطريقه إليه
صحيح
الصفحه ٣٤٩ : التعبير بكلمة «بانت» ، فانها ظاهرة
في بينونة الزوجية نفسها ـ لا بينونة احكامها ـ في الطلاق البائن ، وبقا
الصفحه ٣٥٦ : فانه يدرأ بذلك الحدّ عن نفسه ولكنه يحرم
عليها مؤبدا.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما عدم جواز
زواج المحرم
الصفحه ٣٦٠ : الصفحة نفسها من تفسيره عن
الطبري في تفسيره عن علي بن ابي طالب رضياللهعنه
:
الصفحه ٣٦٣ : بها الزواج المذكور ان تقول المرأة : متعتك أو أنكحتك أو زوجتك نفسي بمهر كذا
إلى أجل كذا ثم يقول الرجل
الصفحه ٣٧٠ : بالكافرة غير الكتابية فلما تقدم نفسه من الوجه في العقد
الدائم.
١٣ ـ واما انه لا
يصح تجديد العقد عليها
الصفحه ٣٧٧ : شرع لزمه المبيت عند الاخرى بالمثل ،
وهكذا.
والخلاف نفسه يسري
إلى من كانت عنده زوجة واحدة ، فانه على