الصفحه ٣٩٠ :
ذلك عدة روايات تدل على العكس ، من قبيل ما رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني بسنده
الموثق عن ابن بكير عن
الصفحه ٣٩٢ : إلى ابن ادريس تمسكا بان الاصل بقاء العقد وبالنبوي : «الطلاق
بيد من اخذ بالساق» (٥).
وفيه : ان الاصل
الصفحه ٣٩٣ : يجوز له الطلاق
بالولاية.
واذا قيل : كما ان
لصحيحة ابن مسلم اطلاقا كذلك لصحيحة القماط اطلاق فلما ذا
الصفحه ٣٩٦ : الاخرى اذا انقضت العدّة» (١).
ومن ذلك يتضح
النظر فيما نسب الى جماعة كالشيخ وابن البراج والمحقق والعلامة
الصفحه ٣٩٨ : او نفاس.
١٥ ـ واما
الاحتياط باعتبار مضي شهر فلموثق ابن سماعة : «سألت محمد بن ابي حمزة متى يطلق
الصفحه ٤٠٦ : ابن الجنيد (٢).
الا انه اذا ثبت
تسالم الاصحاب على عدم القول بذلك فالمتعين الاقتصار على الصيغة
الصفحه ٤٠٨ : بالتفسير المذكور. كما لا خلاف ـ من
غير ابن بكير ـ في تحقق الحرمة في كل طلاق ثالث بأي شكل اتفق. وانما الخلاف
الصفحه ٤١١ : امرأته ثلاثا في مجلس
واحد وهي طاهر قال : هي واحدة» (٢) ، وصحيحة الاسدي والحلبي وابن حنظلة جميعا عن ابي
الصفحه ٤٣٠ : الاجلين» (٢) وغيرها.
١٢ ـ واما الحداد
(٣) فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه. وقد دلت عليه صحيحة ابن ابي
الصفحه ٤٣٢ : او انفساخ فلا اشكال فيه. وتدل عليه
صحيحة ابن البختري المتقدمة.
واما ان مقدارها
كعدة المطلقة
الصفحه ٤٣٩ : فبالاطلاق المقامي ـ بل وللدليل على العدم ، كصحيحة ابن بزيع وغيرها.
نعم لا اشكال في
ان الاتباع اولى خروجا
الصفحه ٤٤٢ : طريق الشيخ.
اجل ان الشيخ
رواها بسنده عن علي بن الحسن ، اي ابن فضال ، وطريقه اليه يشتمل على علي بن
الصفحه ٤٦٧ : : «سئل الشيخ ـ يعني ابا القاسم ـ رضياللهعنه عن كتب ابن ابي العزاقر بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة فقيل له
الصفحه ٤٨٣ : المشهور. وتدل عليه الآية الكريمة وصحيحة ابن الحجاج
المتقدمة وغيرها.
هذا ونسب الى
الشيخ الصدوق عدم ثبوت
الصفحه ٤٩٠ :
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ...) (١) ومن صحيحة ابن الحجاج