الصفحه ٢٥٢ : ، كموثقة ابن بكير : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام في الرهن فقال : ان كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي
الصفحه ٢٨٦ :
فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد. ونسب ذلك إلى ابن الجنيد استنادا منه الى
خبر لا يوجد في كتبنا
الصفحه ٣٠٠ : كان للأمّ فتدل عليه ـ مضافا إلى كفاية القصور في
المقتضي ـ صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، فانها ظاهرة في
الصفحه ٣٠١ : روايات متعددة تبلغ ستا أو
أكثر وفيها الصحاح أيضا ، كصحيحة ابن ابي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا
الصفحه ٣١١ : الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين. ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى
يحتلم (٢) الجواز. ولا بدّ من تقييد اطلاق
الصفحه ٣١٢ :
الفضلاء بالوجه
والمعاصم لا يظهر له وجه الا اختصاصهما بجواز النظر فيكون ذلك مقيدا لإطلاق صحيحة
ابن
الصفحه ٣١٤ : ، وأم الابن هي من ولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا.
والشريعة لا تدخّل لها في هذا المجال سوى انها نفت
الصفحه ٣١٥ : احكام :
١ ـ تحرم زوجة كل
من الاب وان علا والابن وان نزل على الاخر بمجرد العقد ولو منقطعا ، ومن دون فرق
الصفحه ٣٢١ : دلت على ذلك مرسلة ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام : «رجل يعبث بالغلام قال
الصفحه ٣٢٢ : المقام لان
خمسة من مشايخ ابن أبي عمير تقريبا قد ثبت ضعفهم ، ومن المحتمل كون المرسل عنه في
الرواية
الصفحه ٣٣٤ : صحيحة ابن
مهزيار المتقدمة يدل على تنزيل بنات صاحب اللبن منزلة بنات ابي المرتضع ، وهكذا
التعليل في صحيحة
الصفحه ٣٣٩ : واحد فهو المشهور. ويمكن استفادته من صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث
ورد فيها : «هو ما ارضعت امرأتك من لبنك
الصفحه ٣٦٤ : المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فان عنده منها علما ،
فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في
الصفحه ٣٨٠ :
وابراهيم وان لم
يوثق بالخصوص الا انه تكفي رواية ابن ابي عمير عنه (١) بناء على تمامية كبرى وثاقة كل
الصفحه ٣٨٧ : في
مقتضي التعميم كاف وحده لإثبات الاختصاص.
وتؤيد الاختصاص
مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد