الصفحه ٣٠١ : تزويج ابنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ،
فان لها في نفسها نصيبا. قال : واستشار خالد بن داود
الصفحه ٣٢٠ : عبد الله عليهالسلام وانا جالس عن رجل ... (٢) في حين ان الشيخ الطوسي روى الرواية نفسها بسنده إلى ابي
الصفحه ٣٦١ : ءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى إِلَيَّ) (٤) وفي مقابله يقال : ان النبي مجتهد كبقية أفراد البشر دون
الصفحه ٣٧٢ : عليه صحيحة عمار بن مروان عن ابي
عبد الله عليهالسلام : «قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها
الصفحه ٤٣٨ :
دونه لا يكون خلعا
بل طلاقا بشكله المتعارف.
٨ ـ واما اعتبار
ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة
الصفحه ٤٨١ : دفع الحدّ عن نفسه إذا فرض أحد أمرين :
أ ـ اقامة شهود
أربعة يشهدون بذلك.
ب ـ ان يكون
القاذف هو
الصفحه ٤٨٦ :
واما تقييد اللعان
بعدم وجود البينة فللتقييد بذلك في الآية الكريمة نفسها.
٦ ـ واما ثبوت
اللعان في
الصفحه ٤٨٨ : بالزنا أو نفى
ولدها بنحو يوجب قذفها بالزنا. وبامكانها بدورها ان تدفع الحد عن نفسها بلعانها هي
بأن تقول
الصفحه ٤٩٧ : لتأكيد ما التزمه المكلف
على نفسه.
واما اذا كانت
لتأكيد الاخبار فهي محرمة اذا كانت على خلاف الواقع ويكون
الصفحه ٥٠٠ : » (٥).
بل لا نحتاج الى
نص خاص ويكفينا مقتضى القاعدة اذ المحلوف عليه لم يحلف ليلزم به والحالف نفسه لم
يتحقق
الصفحه ٥١٤ : ينتهي سندها الى عبد الملك نفسه وان الامام الصادق عليهالسلام قال له : «اني لأدعو الله لك حتى اسمي دابتك
الصفحه ١٤ : بقبوله يملّك ماله بعوض ومستأجر العين
يملّك الاجرة بعوض ـ مدفوع بما ذكره الشيخ نفسه من ان ذلك مدلول تضمني
الصفحه ٢٥ : تجاوز فترة الصبا.
وهو وان كان خاصّا
باليتيم وبالتصرّف في أموال نفسه دون التصرّف في أموال غيره إلاّ
الصفحه ٣٥ :
أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) مدخلية وصف
التراضي نفسه لا التعقّب به.
ب ـ ما جاء عن فخر
الصفحه ٥١ : فلا وجه له سوى صيرورة البيع نفسه غرريا لدى جهالة الشرط ، وقد نهى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع