الصفحه ٤٨ : ـ فلظاهر صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ،
فإنها دالّة على ان الخيار الذي ينتهي بالتفرّق يستمر في الحيوان إلى
الصفحه ٥٣ : الشارع بالوفاء لما كان مخالفا له.
ب ـ تقييد وجوب
الوفاء في صحيحة ابن سنان السابقة بذلك.
٣ ـ واما
الصفحه ٦٧ : الخلاف إلى الأردبيلي وابن ادريس فهو محتمل
المدرك ، ومعه لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الامام عليهالسلام
الصفحه ٧٠ :
إلى الحلال» (١).
واضمارها لا يضر
بعد كون ابن الحجاج من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية
الصفحه ٨١ : والعامة المتقدمة.
وبذلك يتضح التأمل
فيما ينسب إلى ابن الجنيد من «منع اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو
الصفحه ٨٣ : .
على ان موثقة ابن
بكير السابقة دالة على ذلك أيضا.
ومع التنزل
والتسليم بعدم ظهورها في ذلك يمكن التمسك
الصفحه ٨٦ :
التفصيل بين الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه وبين غيره من المكيل والموزون فلا يجوز.
لا يقال : ان
صحيحة ابن
الصفحه ٩١ : في صحيحة ابن مسلم المتقدمة : «الغناء مما وعد الله عليه النار» حرمة الغناء
نفسه لا انه مباح والحرمة
الصفحه ٩٢ : ، ولكنها غير تامة سندا ، كما هو
واضح ، ولا دلالة ، حيث لم يأمر صلىاللهعليهوآلهوسلم ابن رواحة بالحدا
الصفحه ٩٦ : المستور لا يتحقق الا بذلك.
وصحيحة ابن سيابة
وان لم تذكر لفظ الكشف الا ان ارادته واضحة والا فلا معنى لأخذ
الصفحه ٩٧ : تثبت الحرمة حتى
في بيان العيب الظاهر ، والحال ان ظاهر صحيحة ابن سيابة نفي الحرمة عن بيان العيوب
الظاهرة
الصفحه ١٠٣ : » (١).
وفيه : ان السند
ضعيف بالعلاء نفسه حيث لم يوثق الا بناء على كفاية رواية ابن ابي عمير ـ الذي هو
احد
الصفحه ١٣٣ : عنه ابن سنان الذي لا تحتمل في حقه
الرواية عن غيره عليهالسلام.
على ان عدم
اسنادها كذلك انما هو في
الصفحه ١٣٧ : ادلة مشروعية المزارعة يدل على
امضائها في جميع الحالات المتقدمة ، فلاحظ صحيحة ابن سنان المتقدمة. وعلى
الصفحه ٢٥١ : ممنوعان من التصرف في الرهن» (٢) فضعيف السند ، فان ابن أبي جمهور قد رواه في درر اللآلي عن
النبي