الصفحه ٤٨٧ :
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الى شبهه فرأى شبها بيّنا بعتبة فقال : هو لك يا عبد ،
الولد للفراش
الصفحه ٦١ : اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة
وانما هو حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار» (١).
٢ ـ واما
الصفحه ١١٧ : أو صابر : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام اجره
الصفحه ٤٦٣ :
يسأل : لك حاجة في
امرأتك او تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شيء وهي امرأته ، وان طلق واحدة فهو املك
الصفحه ٥٩٠ : ...................................................... ٤٤٤
كتاب الظهار................................................................ ٤٥٧
١ ـ الظهار
الصفحه ٣١٩ : في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : «سألته عن امرأة تزوج
على عمتها وخالتها قال : لا بأس
الصفحه ٣٢١ : يسار : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ، ان الحرام لا
الصفحه ٥٨٦ : في باب
الاجارة............................................. ١٢٢
كتاب المزارعة
الصفحه ١٥ :
المجاز أو الكناية
ـ يشمله إطلاق أدلّة الامضاء كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١).
ومع
الصفحه ١٦٥ : فلا مستند له سوى الاجماع المدعى في المسألة ، فان تمّ كان هو
المدرك والا فمقتضى العمومات ـ كقوله تعالى
الصفحه ٤٦٤ : واختياره وقصده وعدم
غضبه.
ويلزم في الزوجة
المظاهرة الدخول بها وكونها على طهر لم تواقع فيه.
ولا يقع
الصفحه ٥٦ : انتقل
إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له ردّه. والمشهور جواز المطالبة بالارش
أيضا الا مع احداث حدث
الصفحه ١١١ : كونه
محققا وإنشاء له (٢).
وفيه : انه بدفع
الاجرة يمكن تحقق الايجاب والقبول الفعليين ، فبالدفع من احد
الصفحه ٣٥٨ :
بينهما فلا تحل له
أبدا» (١) وغيرها.
٥ ـ الزواج المؤقت
الزواج المؤقت ـ وهو
ما يصطلح عليه بعقد
الصفحه ١٤ :
وعدم ثبوت حقيقة
شرعية أو متشرعية له.
وقد نقل الشيخ
الأعظم عدّة آراء في ذلك لعلّ أجودها ما اختاره