الصفحه ٤٢٥ : الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «عدة التي
__________________
(١) نقل الجزيري في
كتاب الفقه على
الصفحه ٤٦٢ : ...) (١) وصحيح الحلبي : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال
الصفحه ١٥٤ :
بالصحة أوضح.
٤ ـ واما ان
العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه فواضح لان
الصفحه ١٣٨ : المزارعة حسبما يفهم من بعض النصوص ، فقد ورد في
صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا تقبل الارض
الصفحه ٤٤٢ : فيه ، وانما
الخلاف في اعتبار ان لا تكون مساوية له أيضا بل أقلّ.
وظاهر صحيحة ابي
بصير عن ابي عبد الله
الصفحه ٢٨٦ :
أبي عبد الله عليهالسلام : «لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل» (١) الا ان تخصيصها بالذكر هو من جهة
الصفحه ٣٢٥ : ثم طلقها زوجها أو مات
عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا» (١).
وفيه : ان الكتاب
الصفحه ٤١١ : عبد الله
عليهالسلام : «الطلاق ثلاثا في غير عدة (٣) ان كانت على طهر فواحدة وان لم تكن على طهر فليس
الصفحه ٩٤ : القدر المتيقن واجراء البراءة عن حرمة الزائد.
الغيبة
تحرم الغيبة ، وهي
«أن تقول في أخيك ما ستره الله
الصفحه ١٨٢ : الله عليهالسلام : «الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا الا ان يكون
قد أفلس قبل
الصفحه ٢٢٨ : على مالي بخلافه في القرض (١).
٢ ـ واما انه اخص
من الدين فلان الدين كل مال كلي ثابت في ذمّة شخص لآخر
الصفحه ٣٦ :
بالاجازة لا تحدث الملكية من حين العقد بل تترتب جميع أحكامها من حين العقد (١).
ان ما ذكره لا وجه
له بعد ان
الصفحه ٨٥ : الاجل وانما الاجل شرط
في استحقاق المطالبة بالفعل.
اجل لربما يحكم
بعدم الجواز لو فرض كون الثمن مؤجلا
الصفحه ١٧٧ : كما تقدم في مبحث البيع.
__________________
(١) العروة الوثقى ،
كتاب الضمان ، المسألة ١٣.
الصفحه ٣٦٦ : .
وتدل عليه صحيحة
محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام في حديث عن المتعة قلت : «أرأيت إن حبلت فقال