الصفحه ١٠٢ : ، كما في رواية عبد الواحد بن المختار : «سألت
ابا عبد الله عليهالسلام ... عن اللعب بالشطرنج فقال : ان
الصفحه ٢٣٢ : ضروريات الإسلام لدلالة صريح الكتاب العزيز عليها كما
تقدمت الاشارة إلى ذلك في البيع عند البحث عن ربا
الصفحه ٩٢ : بدوره إلى الكتاب المذكور صحيح في الفهرست (٣) ـ غير انها لا تفي بتمام مطلوب الكاشاني لأنها تدل على
جواز
الصفحه ١٠٦ : إذا فرض التسابق مع الرهان في حفظ سورة او بناء عمارة او كتابة
كتاب وما شاكل ذلك ، والحال ان الالتزام
الصفحه ٣٣٨ : المناسب
ان يتمسك لإثباته باطلاق مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في الرقم ١ ، فان
الخارج منه هو المرتضع
الصفحه ٤٤٠ :
المشهور. واستدل
له في الجواهر :
تارة بان الخلع
معاوضة بين بذل الفداء وإنشاء الطلاق فهو على هذا
الصفحه ١٤٢ : الحق لا يعدوهما. وهو واضح. ويأتي إن شاء الله تعالى توضيح أكثر
للوجه في مشروعية القسمة في مبحث القسمة من
الصفحه ٢٩ : ودينار فردّه عليّ ، وقال : بارك الله لك في صفقة
يمينك. ولقد كنت أقوم بالكناسة أو
الصفحه ١٠٠ : الآلات المعروفة ، وحكي عن جماعة انه قد يطلق على اللعب بهذه الاشياء مطلقا ولو
من دون رهن. وبه صرح في جامع
الصفحه ٥٤ : ان المقصود من العقود هو العهود ـ كما روى
ذلك عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٩٦ : فقد يستدل له :
تارة بكون العقد
بالماضي هو القدر المتيقن من العقد الصحيح ، وغيره مشكوك فتجري بلحاظه
الصفحه ٤٧٧ : الثانية لموافقتها لظاهر الكتاب الكريم الدال على
اتحاد وقت الايلاء والتربص.
هذا ولكن الشهرة
حيث انها على
الصفحه ٥٢٤ : المؤمنين عليهالسلام في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي
اوصي له قبل الموصي قال : الوصية
الصفحه ٣٥٩ : بن عمير الليثي إلى ابي جعفر عليهالسلام فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : احلّها الله في
كتابه
الصفحه ٤٧٢ : ء ، وهو لا يتم الا في الدائمة.
ج ـ التمسك بصحيحة
عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا