الصفحه ٤٤١ : بائن فمما لا خلاف فيه لصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الخلع والمباراة تطليقة بائن
الصفحه ٥٦٠ : الحبيس وانفاذ المواريث فقال له ابن ابي ليلى : هذا
عندك في كتابك؟ فقال : نعم قال : فارسل وائتني به فقال له
الصفحه ٤٦٦ : القصد أيضا.
٤ ـ واما اعتبار
الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها فقد وقع محلا للخلاف. والمناسب اعتباره
الصفحه ٣٥٢ : زوجته المسلمة بدون اذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم
بالكتابية.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما عدم جواز
الصفحه ٤٤ : الجملة فممّا لا إشكال فيه ، وقد دلّت عليه الروايات المستفيضة ،
من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
الصفحه ١١٤ : والعدد في باب البيع (٣) ، بعد وضوح عدم الخصوصية له.
ورابعة بما أفاده
بعض الاعلام من ان المعاملات لدى
الصفحه ١٩٦ : على الكبرى القائلة بحجية جميع روايات الشيخ الصدوق في كتابه كتاب من
لا يحضره الفقيه لوجوه تقدمت في كتاب
الصفحه ٥٠٣ : التاليين :
أ ـ التمسك بصحيحة
سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام : «في كتاب علي عليهالسلام ان
الصفحه ٦٤ :
٥ ـ الربا
الربا حرام
بالضرورة ، ويتحقّق في موردين :
أ ـ القرض. ويأتي
البحث عنه في كتاب القرض
الصفحه ٥٣٩ : باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما او للموت من كتاب الحج ٢ :
٩٧٣ عن عبد الله بن عباس : «كان الفضل
الصفحه ٤١٧ :
عبد الله بن بكير الذي هو من الفطحية. ويدل على ذلك الكتاب الكريم والروايات
المتقدمة في الرقم
الصفحه ٢٩٨ : عليهالسلام قال لأبي يوسف القاضي : «ان الله امر في كتابه بالطلاق
وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وأمر
الصفحه ٣١٢ : عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل
__________________
(١) كتاب النكاح
للشيخ
الصفحه ٢٦٠ :
وتصرف في المال ،
وكلاهما مشروط بما ذكر.
واما انه لا يعتبر
ذلك في الموهوب له فلصحة الهبة إلى
الصفحه ٣٤٦ : : بلغنا عن ابيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل
له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا