الصفحه ١٦٤ :
العقد أو بعده
بنحو لا يتميزان.
وهي ذات اشكال
متعددة لا تصح الا في واحد منها ، وهو ما تقدم من
الصفحه ٢٥١ : ممنوعان من التصرف في الرهن» (٢) فضعيف السند ، فان ابن أبي جمهور قد رواه في درر اللآلي عن
النبي
الصفحه ٤٠٠ : : الحامل المستبين حملها ...».
واما انه يصح
طلاقها حتى اذا لم تكن على طهر أو كانت في طهر المواقعة
الصفحه ٧٥ : الزيادة ، وبذلك يعارض ما تقدم.
قلنا : ما سبق
ناظر إلى حالة الجهل والالتفات والتوبة بعد ذلك في حين ان هذه
الصفحه ١٩٥ : .
٢ ـ شرائط الصلح
يلزم في تحقق
الصلح توفر :
١ ـ الايجاب
والقبول مطلقا حتى إذا كان مفيدا للإبراء. ويكفي
الصفحه ٢٢٢ :
المتعارف.
٧ ـ واما جواز
تعدد عامل المضاربة فلكونها في الواقع منحلة الى مضاربتين وبمنزلة مضاربة المالك
من
الصفحه ٢٣٧ : القرض.
والمال المقترض
إذا كان مثليا يثبت في ذمّة المقترض مثله ، وإذا كان قيميا تثبت قيمته.
وإذا كان
الصفحه ٣١٧ :
٢ ـ واما حرمة أمّ
الزوجة مطلقا وبنتها بشرط الدخول فمما لا اشكال فيه لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ
الصفحه ٣٤٩ : الطلاق فقال : «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة
فقد بانت منه» (١) وغيرها مما اشتمل على
الصفحه ٣٦٨ : ـ واما انه لا
توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط فهو المشهور. والروايات في هذا المجال
على ثلاث طوائف
الصفحه ٥٤٦ : عامة كالفقراء.
ووجه الضعف : ان
مقتضى ما تقدم عدم اعتبار القبول في الوقف بشكل مطلق كلما صدق عنوانه
الصفحه ٥٤٨ :
والمستند في ذلك :
١ ـ اما انه يعتبر
في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه ولا تكفي النية وحدها
الصفحه ٥٥٧ :
بل قد يقال : ان
عدم البيع مستبطن في مفهوم الوقف ، ولا حاجة معه الى دليل خاص ، حيث تكون ادلة
امضا
الصفحه ١٦ :
بتسعة أجزاء مثلا
والشك في تعلّقه بما زاد ، والبراءة تقتضي نفي ذلك لأنّ لازمه ثبوت الكلفة الزائدة
الصفحه ٢٢ :
المقام ومرتبطة
بمسألة من باع ثم ملك.
على ان مثل السيرة
المذكورة لاستحكامها القوي لا تكفي في