الصفحه ١٨٤ :
٣ ـ التنجيز على
المشهور.
٤ ـ ثبوت الدين في
ذمة المحيل فلا يصح في غير الثابت ولو مع تحقق سببه
الصفحه ٧٧ :
بفضة أو فضة بذهب
فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا حائطا فانز معه» (١) وغيرهما تجد ذلك واضحا فيها
الصفحه ٢٣٠ :
تمام العقد وان لم
يتحقق القبض.
قال في الجواهر : «لو
لا الاجماع لاتجه القول بحصوله بتمامه من دون
الصفحه ٧٣ :
الذمة فلان
المعاملة ترجع في روحها إلى القرض وان ابرزت مبرز البيع لان شرط البيع تحقق
المغايرة بين
الصفحه ٢٤٨ :
لا يتحقق بالدين.
واما عدم صحة
تعلقه بالمنفعة فلانه لو تصورنا فيها تحقق القبض فيمكن ان يقال : هي
الصفحه ٣٧ :
١١ ـ واما الثمرة
فتظهر في موارد متعدّدة.
وعلى سبيل المثال
تظهر الثمرة بين الكشف والنقل في النما
الصفحه ٤٣٤ :
وتشترط فيه ـ مضافا
الى الشروط المتقدمة في الطلاق ـ كراهة الزوجة لزوجها ، وعدم كراهة الزوج لزوجته
الصفحه ٥٤٧ :
ملك الواقف (١). هذا في غير المساجد ، واما هي فلا اشكال في خروجها بالوقف
من ملك الواقف لان مرجعه
الصفحه ١٦٦ : الاذن في التصرف أو الى تمليك حصة من المال للآخر.
وعلى الاول يكون
معنى اشتركنا : اشتركنا في الاذن في
الصفحه ١٨٦ : الترامي في
الحوالة بل والدور فيها.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار
موافقة المحيل والمحال في صحة
الصفحه ٢٤٧ : المنفعة ولا مثل الخمر
ولا مثل الطير في الهواء والوقف ولو كان خاصا.
٤ ـ كون ما يرهن
عليه دينا ثابتا في
الصفحه ٤١٨ : اطلاق الآية الكريمة والرواية المتقدمتين في الرقم ٥ عدم
الفرق بين الطلاق العدي وغيره في تحقق الحرمة
الصفحه ١٨٣ : في رضا المالك في عقد
الفضولي.
وقيل باحتمال
اعتبار قبوله على حدّ اعتبار قبول المحال فيكون العقد
الصفحه ١٣ :
١ ـ شروط عقد البيع
يعتبر في البيع
الإيجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما ولو لم يكن صريحا أو كان
الصفحه ٧٩ :
هذا وبالامكان ان
يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع
بل