الصفحه ٣١١ : مفهوم الآية الكريمة بها.
١٠ ـ واما جواز
النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها فهو محل وفاق في الجملة
الصفحه ٣٨٧ :
يعطيها ولم يخلّ
سبيلها ...» (١).
يبقى كيف نثبت
مشروعية الطلاق في حالة الوئام وعدم وجود الضرورة
الصفحه ٤٩١ :
لأنها ظاهرة في ان
لعان كل واحد من الزوجين موجب لدرء الحدّ عن نفسه ، بل قد يستفاد من صحيحة ابن
الصفحه ٧ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق
الصفحه ١٥٥ :
واخرى بان الاثر
للإنشاء لا بدّ وان يكون مقارنا له ـ كما هو المستفاد من قوله تعالى : (أَوْفُوا
الصفحه ١٧٨ :
٧ ـ واما ان
الضامن لو ادّى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما
ادّاه
الصفحه ١٩٩ :
والذهب بالذهب
مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان» (١).
وصحيحة الوليد بن
صبيح : «سمعت ابا عبد الله
الصفحه ٢٢٣ :
ب ـ التمسك بصحيح
محمد بن ميسر : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة
الصفحه ٢٣٤ : المندوب إليه ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : «... ان أبي عليهالسلام كان
الصفحه ٢٨٧ : فلكون ذلك مقتضى اصالة اللزوم في مطلق العقود.
أجل بناء على
كونهما من مصاديق الجعالة دون العقد ينبغي
الصفحه ٣٢٣ : ، كقولنا : «مسافر صلّى
قصرا» والثاني مجرد احتمال لا يمنع من الرجوع إلى البراءة في غير مورد النص.
١٢
الصفحه ٣٩٦ : النظر :
اما بالنسبة الى
الاصل المذكور فلانه لا اساس له ان لم يرجع الى التمسك بالعموم الذي هو الوجه
الصفحه ٤٨١ : في موردين :
١ ـ القذف بالزنا
، فانه لا يجوز قذف المسلم بالزنا حتى مع تراكم القرائن على صحة النسبة
الصفحه ٥٢١ : عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة» (٤).
٥ ـ واما انها قد
تجب فيأتي بيانه عند التعرض
الصفحه ٣٠٩ : كونه مقتضى الاصل الذي خرج منه خصوص النظر الى العورة بالدليل
الشرعي ، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله