الصفحه ٤٨٢ :
حين الزواج ـ يجوز
له نفيه عنه بل قد يقال بوجوبه ولكن لا ينتفي شرعا في مرحلة الظاهر الا اذا لاعن
او
الصفحه ٧٤ : : لا يضره حتى يصيبه
متعمدا ، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل» (٤).
وصحيحة ابي المعزا
الصفحه ٤٣١ :
عبد الله عليهالسلام : «سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها؟
قال
الصفحه ٣٣٠ : يحرم من القرابة» (٣).
هذا ما ورد بنحو
الضابط الكلي والا فالوارد في الموارد المتفرقة فوق حدّ الاحصا
الصفحه ٣٣٥ : والمشروب أو مع فرض تخللهما بناء على عدم اخلال
فصلهما في نشر الحرمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ لم يكف
الصفحه ٣٣ : ، والاجازة المسبوقة بالرد لا تنفع في تصحيح العقد على
ما هو المعروف بين الأصحاب.
وفيه : ان كبرى
عدم اجدا
الصفحه ٣٩٩ : في منزل اهله وقد اراد
ان يطلقها وليس يصل اليها فيعلم طمثها اذا طمثت
__________________
(١) وسائل
الصفحه ٨٨ :
تعالى : واجتنبوا
قول الزور ، قال : قول الزور الغناء» (١) وتفسير لهو الحديث بذلك أيضا في عدة روايات
الصفحه ٣٤٥ :
كما في صحيح محمد
بن مسلم حيث سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : «ان اراد ان يستقبل امرا
الصفحه ٤١٥ : بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) (٢).
١٠ ـ واما تفسير
الصفحه ٥٢٢ :
التمليكية فالمشهور ذهب الى اعتبار قبول الموصى له في صحتها فتكون على رأيهم عقدا.
والمستند في ذلك
الصفحه ٥٧٦ : بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في
الصفحه ٢١ :
المعنى لا يتناسب ومورد الرواية.
والمناسب تفسيرها
بأن من طلب من غيره اشتراء شيء له من غيره فمتى ما كان
الصفحه ٣٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر» (١) بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحقّقة بشراء ما لا يقدر على
تسليمه.
وفيه : انّه
الصفحه ٤٢٢ : يمكن تفسيره بالجهل ، اي ان عدتهن
ثلاثة أشهر ان كنتم جاهلين وغير عالمين بمقدارها.
ويؤيده ما ورد في
شأن