الصفحه ٥٥٣ : في مقابل التوقيت بمدة ولا
يعلم بشموله لمثل المقام فيقتصر على القدر المتيقن بعد كون الدليل لبيا لا
الصفحه ٥٧٠ :
للطبيب : ان اجريت عملية لعيني فلك كذا فانه لا يحق له التوقف عن اتمام العملية
بعد الشروع فيها فيما اذا كان
الصفحه ٥٢ :
عنده فقال له ...»
(١).
وهي بالنقلين
الأوّلين لا إشكال فيها إلاّ انها بالنقل الثالث محل اشكال لأن
الصفحه ٧١ : في المصوغ وغيره.
وقد ادعى صاحب
الجواهر عدم الخلاف والاشكال في المسألة (١).
٤ ـ واما عدم جواز
بيع
الصفحه ٧٨ :
شرطية التقابض الا
انه ورد في روايات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار التقابض. ففي موثقة عمار الساباطي عن
الصفحه ١١٣ : المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة في باب
البيع فراجع.
واما الاجماع
المدعى فغير ثابت خصوصا مع مدركيته المحتملة
الصفحه ١٣٤ :
رواية الشيخ اسندت
إلى ابي عبد الله عليهالسلام (١).
٢ ـ واما شرعيتها
فليست محلا للخلاف عندنا بل
الصفحه ٢٣١ :
التمليك بلحاظ هذا
الفرد دون ذاك بلا مرجح ، والمردد لا تحقق له.
٤ ـ واما اعتبار
كون المال مما يصح
الصفحه ٢٤١ :
الحقوق لأصحابها.
واما استثناء دار
السكن ونحوها فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا
الصفحه ٢٥٧ : الواهب بدون رضاه أمر على خلاف سلطنته على أمواله ، ودخوله في ملك
الموهوب له بدون موافقته أمر على خلاف
الصفحه ٣٠٦ : ء في جسدها اما
كسر واما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء أيصلح
له النظر
الصفحه ٤٩٠ : بصيغة اللعان.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ترتب
انفساخ العقد والحرمة المؤبدة على مطلق اللعان فهو مما
الصفحه ٥٠٧ : أيضا.
١٤ ـ واما ان
كفارة حنث اليمين ما تقدم فلقوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي
الصفحه ١٣٠ : على ملكه ولا يجوز التصرف فيه من دون طيب نفسه.
١٢ ـ واما انه
يجوز للمالك اخذ السرقفلية فلان لكل ذي
الصفحه ٢٩٥ : .
٦ ـ واما اعتبار
العربية في صيغة العقد فقد يستدل له :
تارة بعدم صدق
العقد إذا لم يكن بالعربية.
واخرى