الصفحه ٤٢٧ : (وَاللاّئِي لَمْ
يَحِضْنَ) تدل على المطلوب ، أي واللائي لم يحضن ان ارتبتم فعدتهن
ثلاثة اشهر. والارتياب في التي
الصفحه ٧٢ :
اجرا للخياطة من
دون وقوع الخياطة شرطا في البيع لتلزم الزيادة فيه.
٥ ـ واما عدم تحقق
الربا بين من
الصفحه ٧٦ :
٦ ـ بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو
الفضة باحدهما مسكوكين كانا أو لا.
ويشترط ـ لدى
المشهور ـ في
الصفحه ٨١ : اللهُ
الْبَيْعَ) (٢) ونحوه.
٢ ـ واما عدم
الصحة إذا كان العوضان من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس فلمحذور
الصفحه ١٣٣ : مشروعة بلا كلام.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما تحديد
المزارعة بما ذكر فمضافا إلى كونه من واضحات الفقه
الصفحه ١٨٨ :
الترامي والدور في الحوالة فلإطلاق أدلة مشروعيتها.
٤ ـ الكفالة وبعض أحكامها
الكفالة ـ وهي
التعهد
الصفحه ١٩٠ : حبس
الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر فلموثقة عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام : «أتي
الصفحه ٢٢٩ : والخنزير.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان القبض
شرط في صحة القرض بحيث لا يحصل الملك قبله فلا وجه له سوى
الصفحه ٢٦٩ : .
ويجب على الودعي
الحفاظ على الوديعة بما هو المتعارف في الحفظ لأمثالها ، وإذا لم يفعل ذلك يكون
مفرّطا
الصفحه ٣٢٠ : عبد الله عليهالسلام وانا جالس عن رجل ... (٢) في حين ان الشيخ الطوسي روى الرواية نفسها بسنده إلى ابي
الصفحه ٣٩٠ : ثقة. رويا عن ابي عبد الله عليهالسلام ...» (٤) رجوع التوثيق الى الحسين دون الحسن.
الا ان في مقابل
الصفحه ٤٤٨ :
الالزام المتقدمة.
٣ ـ واما انه يجوز
للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية فهو من المسلمات بل
الصفحه ٤٤٩ : يتولد احتمال انه شخص آخر ، خصوصا وان الشيخ ذكر في رجاله اسم محمد
بن القاسم البصري وقال من دون توثيق
الصفحه ٤٩٣ :
ابي عبد الله عليهالسلام : «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها» (١) وصحيحة ابي بصير المتقدمة : «لا
الصفحه ٥٣٣ : ـ فلا
معنى له.
هذا ما عليه
المشهور. وهو وجيه مع فرض قيام اجماع قولي او عملي على اناطة جواز التأخير