الصفحه ٢٩٩ : فلم ينسب فيه خلاف لأحد ـ سوى ابن أبي عقيل حيث نسب له انكار
الولاية للجد (١) ـ للروايات الكثيرة
الصفحه ٤٤٦ :
سنة مثلا أو أدمن
المواد المخدرة او سافر وانقطعت اخباره لفترة محددة وما شاكل ذلك.
والمستند في ذلك
الصفحه ٤٢ : احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيع.
٨ ـ واما القول
باشتراط المالية فقد يستدلّ له بما في المصباح
الصفحه ١٧٤ : لعدم
الفرق ، بل لعل ذلك أولى.
واما اشتراط عدم
فلس المضمون له فلان المفلس ممنوع من التصرف في أمواله
الصفحه ٢١٧ : المضاربة ، ومن ثمّ
سوف تكون المضاربة بين المالك وعاملين ، وذلك مما لا محذور فيه كما سيأتي إن شاء
الله تعالى
الصفحه ٢١٩ : الفسخ الى فترة محددة.
ومع تحقق الخسارة
في التجارة لا يضمن العامل منها شيئا الا إذا تجاوز الحدّ المقرر
الصفحه ٥٧٨ : دلت عليه عدة روايات
كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة وغيرها.
الا ان في مقابل
ذلك روايتين احداهما
الصفحه ٢٨ : بل أصوات البهائم» (١) مدفوعة بأن القياس على النائم والبهائم في غير محلّه بعد
فقدان القصد فيهما
الصفحه ٣٨ :
المشاهدة فيما
ينضبط بها ـ ، ومعرفة جنسهما وصفاتهما التي تختلف باختلافها القيمة.
ويلزم في المبيع
الصفحه ٨٢ :
هذا مضافا إلى
اعتبار معلومية العوضين في مطلق البيع كما تقدم.
٤ ـ واما اعتبار
قبض الثمن قبل
الصفحه ١٢٢ : الخصوصية للتطبّب.
٥ ـ أحكام عامة في باب الاجارة
لا يثبت في
الاجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا
الصفحه ١٤٩ :
له ليمكن تعلق ذلك به.
واما المعلومية في
مقابل الجهل فقد يقال باعتبارها لا لحديث نفي الغرر ـ لعدم
الصفحه ٢٦٧ : ، إذ لا يكفي مجرد إيجاب المودع في تحققها بل لا بدّ من قبول الودعي
والا لم يكن له السلطنة على نفسه ، وهو
الصفحه ٣١٤ : وهكذا ، فان المراد من
الاصناف السبعة المشار إليها في الآية الكريمة هو عناوينها اللغوية والا فالشريعة
لم
الصفحه ٣٧٠ :
١١ ـ واما انه لا
طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل فهو مما لا خلاف فيه. وتدل
عليه