الصفحه ١٦٠ : التشريك المنصوص عليها في الاخبار ، كمن كان عنده شيء وطلب منه غيره
تشريكه فيه ، بان قال له : شرّكني في
الصفحه ٢٠٦ :
للتسالم على جواز
الوكالة وعدم لزومها.
٢ ـ من أحكام الوكالة
يعتبر في الوكالة
الايجاب والقبول
الصفحه ٢٦١ :
لا يمكن الترجيح
به وما يمكن الترجيح به ليس مفادا له.
٤ ـ واما اعتبار
كون القبض باذن الواهب فهو
الصفحه ٣٢٤ :
الا ان في مقابلها
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة
الصفحه ٣٧١ :
تنقضي عدتها» (١).
ج ـ التمسك برواية
ابان بن تغلب : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك الرجل
الصفحه ٣٩٥ :
ب ـ ان في التعليق
حكمة لا تحصل في العقد المنجز ، فان الزوجة قد تخالف زوجها في بعض مقاصده فتفعل ما
الصفحه ٥٨٠ : ء كصحيحة يونس عن
بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان او ارض او متاع
الصفحه ٥٩ :
ولكن الحديث ضعيف
سندا لان الراوي له الواسطي نفسه ، ودلالة لان اعتناء الامام عليهالسلام بصحّته
الصفحه ٩٣ :
واما من طرقنا
فالوارد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام : «قال رسول الله
الصفحه ١٥١ : اعتبار
الحاجة إلى خصوص السقي فلان عطف الاعمار على السقي في الصحيحة : «اسق هذا من الماء
واعمره» هو من عطف
الصفحه ١٩٧ :
وهو عقد لازم لا
ينفسخ الا بالاقالة أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما اثناءه.
وتغتفر الجهالة في
الصفحه ٢٠٥ : وان عزله الموكل ما دام لم يبلغه خبر العزل ، بخلافه في الاذن ، فان التصرف
يقع باطلا مع التراجع وان لم
الصفحه ٢١٠ : الامام عليهالسلام بعد افتراض عدم احتمال وجود منشأ آخر له غير ذلك.
واما الاستناد الى
العرف في ذلك أيضا
الصفحه ٢٤٦ : الحضر (٣) لا وجه له خصوصا وان لازم التمسك بالآية الكريمة لاعتبار
السفر اشتراط فقدان الكاتب للدين في
الصفحه ٢٧٧ :
والمستند في ذلك :
١ ـ اما توقف تحقق
العارية على الايجاب والقبول فهو مقتضى كونها عقدا.
واما