الصفحه ٥٠٦ : الوالد او الزوج فلصحيحة منصور بن حازم عن ابي
عبد الله عليهالسلام : «قال رسول الله
الصفحه ٥٢٥ : الشرعي فيتولى تنفيذ
الوصية بنفسه او يعيّن شخصا لذلك.
ودور الوصي في
الوصية التمليكية بذل المال للموصى له
الصفحه ٥٧٩ : الشفعة؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه
بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الارض
الصفحه ١١٦ :
، والتعدي منه إلى الاجارة مبني على الغاء خصوصية البيع.
ويمكن الاستدلال
في خصوص الاجارة بان مثل منفعة الدار
الصفحه ٢٩٧ :
الوكالة ـ والروايات الخاصة ، كصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «رجل يريد ان يزوّج اخته
الصفحه ٣٦٥ : الامر فيه سهل إن شاء الله تعالى.
٧ ـ واما ان عدتها
من الوفاة اربعة أشهر وعشرة ايام فهو المشهور. وتدل
الصفحه ٤٨٩ :
النكاح.
٢ ـ الحرمة
المؤبدة ، فلا تحل للزوج حتى بعقد جديد.
وهذان الحكمان
ثابتان في مطلق اللعان من دون
الصفحه ٥١٩ : لشخص
معين او لجهة معينة كالفقراء ـ واركانها ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى
له.
والثانية هي ما
الصفحه ٤٢٨ : بصحيحة ابي الصباح عن ابي عبد الله عليهالسلام : «طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين» (١) ، وصحيحة
الصفحه ٢٤ : الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما
يأتي في محلّه ان شاء الله تعالى.
٢ ـ شروط المتعاقدين
الصفحه ٩٩ :
١٠ ـ واما استثناء
الظالم فمتفق عليه لقوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ
الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ
الصفحه ١٢٦ :
تفاوتا في المالية.
٩ ـ واما ان
المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر
الصفحه ٢٨٥ : عوضا وانما يجري
فرسه مع المتراهنين على انه ان سبق كان له العوض وان لم يسبق لم يخسر شيئا (١).
ويجوز في
الصفحه ٤٠٩ :
ب ـ سني مقابل
العدي. وهو ما تتحقق به الرجعة في العدة من دون مواقعة.
ج ـ سني بالمعنى
الأخص. وهو
الصفحه ٢٥ :
١ ـ امّا اعتبار
البلوغ فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع ، وقد يستدلّ له بما يلي :
أ ـ التمسّك