الصفحه ٤٣٠ : بالاعتداد بأبعد الاجلين.
وفيه : ان آية
الاحمال ناظرة إلى خصوص المطلقة فلاحظ.
والانسب الاستدلال
لذلك
الصفحه ٥١١ : مطلوبا وطاعة له
سبحانه فلا معنى لجعله لله بمثل صيغة : لله عليّ حتى اذا فرض وجود رجحان دنيوي فيه
من بعض
الصفحه ٥٦٤ : علاج مريض وما شاكل ذلك فان الكل يشترك في كونه احسانا بالمال بقصد
القربة.
بل قد يعدّ من
الصدقة التبرع
الصفحه ٢٧١ : فسخ فلوجوب ردّ الامانات إلى أهلها كما
دلّ عليه قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الصفحه ٣٢٢ : ء
على تماميتها.
الا انه يمكن ان
يقال في المقابل بان الكبرى المذكورة على تقدير تماميتها لا تنفع في
الصفحه ٣٣٣ :
شاء الله تعالى.
واذا لم تكن حرمة بينهما فلا تسري الحرمة الى ابي المرتضع ، فان الرواية سؤالا
وجوابا
الصفحه ٣٩٣ :
فرض الافاقة ، كما
نبّه عليه في الحدائق (١).
٥ ـ واما تقييد
جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان
الصفحه ٣٩٧ : ء عن
ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام : «اذا طلّق الرجل في دم النفاس او طلّقها
بعد ما يمسها فليس
الصفحه ٥٠٨ : التفريق فلصحيحة الحلبي
عن ابي عبد الله عليهالسلام : «صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات» (٢) وغيرها
الصفحه ٥٢٦ :
البعض بين كونه مطلق عدول المؤمنين او خصوص الحاكم الشرعي فينبغي الاقتصار على من
يتيقن باذن الشارع له في
الصفحه ٥٢٩ :
الجنيد حيث جعل
للأم الولاية بعد الاب اذا كانت رشيدة (١). ولم يتضح مستنده في ذلك.
٩ ـ واما ان
الصفحه ٥٤٩ : وجه الله عز وجل» (١) وغيرها.
وفيه : ان المقدمة
الاولى لا تدل على ان كل وقف صدقة ويحتمل ان الصدقة حصة
الصفحه ٥٥٤ :
يجوز له حين إنشائه جعل التولية لنفسه او لغيره او لهما. بل يجوز جعلها بنحو يحق
للمتولي تفويض الامر بنصب
الصفحه ٥٧٧ : ليس له تحديد خاص في هذا المجال
بل كل ما يدل على اعمال الحق المذكور في نظر العرف فهو كاف.
٢ ـ واما
الصفحه ٤٠ : عن بيع الآبق بلا ضميمة ، كما في موثقة سماعة عن أبي
عبد الله عليهالسلام : «الرجل يشتري العبد وهو آبق