الصفحه ٤٤٥ : الشرعي هجرانه لها وتعمّد
اخفاء موضعه لكي لا يلزمه بالطلاق او الانفاق فيجوز له في مثل ذلك الطلاق اذا
طلبته
الصفحه ١٧١ : والمضمون عنه مشغولتين للمضمون له ويحق
له الرجوع على ايهما شاء.
وله اطلاق بمعنى
ثان ، وهو التعهد بالمال
الصفحه ١٤٨ : عن رجل يعطي الرجل ارضه وفيها ماء او نخل او
فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اخرج الله
الصفحه ١٥٣ : وقع في سؤال السائل ولا
يفهم العرف له خصوصية فبتنقيح المناط ينبغي التعدي.
هذا لو لم نقل
بجواز التمسك
الصفحه ٢٠٨ : تصرف
الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل فقد دل عليه الصحيح المتقدم
وغيره.
ويظهر من
الصفحه ٩٥ : عليهالسلام يقول : الغيبة ان تقول في أخيك ما ستره الله عليه. واما
الامر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا
الصفحه ٣٤٨ : عليهالسلام : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟
فقال : لا ، اما إذا كان
الصفحه ٣٧٩ :
ب ـ التمسك بصحيحة
محمد بن مسلم المتقدمة في الرقم ١ ، حيث ورد فيها «فان شاء ان يتزوج اربعة نسوة
كان
الصفحه ٢١٨ : المؤمنين عليهالسلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده فيقول : هو
عندك مضاربة ، قال : لا يصلح
الصفحه ٥٨٢ : رواية
السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام التي ورد فيها : «للغائب شفعة» (١) ، فان الحق اذا كان متراخيا
الصفحه ٥٧ :
أبي عبد الله عليهالسلام : «رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (١) قال : فقال : ان كان يعلم ان ذلك يكون
الصفحه ١٠٣ : عبد الله عليهالسلام : «ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش. وما
سوى ذلك فهو قمار حرام
الصفحه ٣٠٠ : ء فيمكن
الاستدلال له باطلاق الصحيحة السابقة وما هو بمضمونها.
٥ ـ واما ولاية
الابوين في زواج البكر فقد
الصفحه ٣٦٣ :
فردا حقيقيا
للزواج ، غايته هي زواج مؤقت له تمام خصوصيات الزواج الدائم الا من بعض الجهات.
والدفاع
الصفحه ٣٩١ : عن ابي عبد الله عليهالسلام : «يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين» (٢).
ولا يضر الارسال
في السند بعد