الصفحه ٥٧٥ :
١ ـ حقيقة الشفعة
الشفعة حق ثابت
للشريك في اخذ حصة شريكه ـ اذا باعها لثالث ـ بالثمن المقرر في
الصفحه ١٢٠ :
والصحيحتين
المتقدمتين.
٣ ـ واما عدم ضمان
الاجير للعين التي يعمل فيها فلما تقدم نفسه في عدم ضمان
الصفحه ١٢٩ : .
قلنا : لا يلزم في
الداعي لقصد القربة ان يكون هو الله سبحانه بشكل محض ، ان هذا لا يتصور الا من
امير
الصفحه ٣٢٧ : ، كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج
الصفحه ٣٣٩ :
حيث دلّ الدليل
الخاص على اعتبار كونه في الحولين ، واما ولد المرضعة فلم يدل دليل على خروجه منه
الصفحه ٣٧٢ : فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة ، قال : ليس
له الا ما اشترط» (١).
بل بالامكان
التمسك
الصفحه ٤٠٥ : نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال
: جائز له ولهن. قلت : أرأيت ان هو خرج الى بعض
الصفحه ٤٢٩ :
آية العدة ومنسوخ
بها.
والروايات في
المسألة كثيرة ، كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٥٢ : عورتها
ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرّق بينهما» (١) ، وصحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن
الصفحه ١٨٧ : بمال
كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا ابرأه
فليس له ان يرجع عليه
الصفحه ٤١ : :
أ ـ صحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ
ما فيه
الصفحه ٨٤ :
لرجوع ذلك إلى
معاملة جديدة اتفقا عليها.
على ان موثقة
يعقوب بن شعيب : «سألت ابا عبد الله
الصفحه ١٢٥ : تعريض
العين للخطر بايجارها من شخص لا يتحفظ عليها بشكل كامل.
ومما يؤكد ذلك ان
المستأجر الاول يجوز له
الصفحه ٣٧٣ :
ثم اذنت له بعد
ذلك قال : إذا اذنت له فلا بأس» (١).
٦ ـ أحكام النفقة
يجب على الزوج
الانفاق على
الصفحه ٣٩٢ : ، كصحيحة الحلبي : «سألت
ابا عبد الله عليهالسلام عن طلاق السكران وعتقه فقال : لا يجوز. قال : وسألته عن
طلاق