الصفحه ٥٤٥ : بعد موته ، او ولد صالح يدعو له»
(١) وغيرها.
٤ ـ واما ان الوقف
يعتبر فيه القبول فهو ظاهر كل من عبّر
الصفحه ٦٢ : يفسده المبيت كما في رواية محمد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد
الله عليهالسلام : «الرجل يشتري
الصفحه ٦٥ :
أمكنني الله منه
لأضربن عنقه» (١).
وفي صحيحة هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «درهم ربا
الصفحه ١٢٣ :
السرقفلية ، فيجوز آنذاك للمستأجر عدم التخلية وتجديد عقد الايجار بل يجوز له أيضا
رفع اليد عن حقه في البقا
الصفحه ١٤١ :
دام لم تشترط عليه مباشرة الزرع بنفسه ان يؤجر الغير او يزارعه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان
الصفحه ١٨٥ :
وعدم الرضا. وسيأتي
ـ ان شاء الله تعالى ـ توضيح ذلك ثانية تحت عنوان «من احكام الحوالة».
واما
الصفحه ٢٥٢ : يده يد امانة.
وتؤكد ذلك
الروايات الكثيرة ، كصحيحة جميل بن دراج : «قال أبو عبد الله عليهالسلام في
الصفحه ٤٩٧ : الحالف مأثوما ـ الا اذا
كانت لدفع ظلم عن الحالف نفسه او سائر المؤمنين ـ ولكن لا كفارة فيها.
واذا كانت
الصفحه ٥١٢ : عن ابي عبد
الله عليهالسلام : «ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا
هبة ولا نذر في
الصفحه ٥١ : فلا وجه له سوى صيرورة البيع نفسه غرريا لدى جهالة الشرط ، وقد نهى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع
الصفحه ٣٥٦ : حالة احرامه فلا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة يونس بن يعقوب : «سألت
ابا عبد الله عليهالسلام عن المحرم
الصفحه ٤٠١ : الاطلاق الاكتفاء بالثلاثة.
٢١ ـ واما انه لا
طلاق في عقد التمتع فامر متسالم عليه. واستدل له في الحدائق
الصفحه ٥٠٤ : المقتضي.
٥ ـ واما ان صيغة
اليمين ما تقدم فلان الحلف بالله سبحانه صادق في كل ذلك.
واما صحتها مع
الصفحه ٥٠٩ : الصرف فيما يرجع الى شئون المنذور له.
وفي تحديد كفارة
حنث النذر خلاف.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان
الصفحه ٥١٠ :
واما انه تترتب
على مخالفته الكفارة فهو مما لا اشكال فيه. ويدل عليه صحيح الحلبي عن ابي عبد الله