الصفحه ٣٧٨ :
٢ ـ اما القول
بعدم وجوب القسمة الا بالشروع فيمكن الاستدلال له بالبيانين التاليين :
أ ـ التمسك
الصفحه ٤٣٢ : عليهالسلام ذلك.
ب ـ التمسك بصحيحة
الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة
الصفحه ٤١٤ : بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل فمما لا خلاف
فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله
الصفحه ٢٥٩ : .
ويعتبر القبض في
صحّة الهبة وان يكون عن اذن الواهب الا في هبة ما في يد الغير له.
ولا تلزم فيه
الفورية
الصفحه ٣٣٦ : :
١ ـ اما اعتبار
كون اللبن من ولادة شرعية فلا خلاف فيه. ويمكن استفادته من صحيحة عبد الله بن
سنان : «سألت
الصفحه ٨٣ : التنزل تكفينا
موثقة عبد الله بن بكير : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه
الصفحه ٣٧٦ :
من قوله تعالى : (وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) (١) ، فان التعبير بكلمة
الصفحه ٣٧٧ : الليلتين الاخيرتين من الاربع حيث شاء أو لا يلزمه ذلك بل له
الحق في ان لا يبات عندهما رأسا؟
قيل بلزوم
الصفحه ٣٢ : تسليمه لعدم كونك مالكا له ، وحيث ان النهي في أمثال المقام
ظاهر في الارشاد فيكون دالاّ على فساد بيع
الصفحه ٨٠ : الروايات الخاصة الدالة على
شرطية بعض الشروط فيه ، كصحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا بأس بالسلم
الصفحه ٣٠١ : روايات متعددة تبلغ ستا أو
أكثر وفيها الصحاح أيضا ، كصحيحة ابن ابي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا
الصفحه ٤٠٣ : التواتر ، كصحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد الله
عليهما السّلام : «... وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا
الصفحه ٥١٣ :
عليه صوم ذلك
اليوم او قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه
الايام
الصفحه ١١٩ : المأذون فيه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما عدم ضمان
المستأجر للعين فللقصور في المقتضي ، فان الضمان لو كان
الصفحه ٥٠٥ : بدون ذلك لا يصدق عنوان
اليمين ليجب الوفاء بها.
٧ ـ واما انه
يعتبر الرجحان في متعلق اليمين ولو بلحاظ