الصفحه ٥٠٢ :
وصيغتها : والله
او بالله او تالله ان افعل كذا اما مع التعليق على حصول شيء او بدونه. ومع
التعليق
الصفحه ٥٢٠ : صحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل اوصى بماله في سبيل الله قال : اعطه لمن اوصى له
الصفحه ٥٦٢ :
رجلا ولم يوقّت
شيئا قال : يخرجه صاحب الدار اذا شاء» (١).
وهكذا الحال في
الحبس غير المؤقت اذا مات
الصفحه ٢٢١ :
فلصحيحة ابي
الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له
الصفحه ٢٨٤ :
البذل ، كما يكفي
في مثل : من ردّ عليّ سيارتي المسروقة فله كذا.
الا ان ذلك جيد لو
كان البذل من
الصفحه ٣١٦ : المتقدم ، مضافا إلى خصوص صحيحة ابن مسلم
المتقدمة الواردة في الجد.
واما التعميم
للرضاع فلقول رسول الله
الصفحه ٤٨٨ : اربع مرات : «اشهد بالله انه لمن الكاذبين في مقالته» ، ثم تقول مرة
واحدة : «ان غضب الله عليّ ان كان من
الصفحه ٥٣٦ : المنصرف عرفا من فقرة : «فان قال
بعدي فليس له الا الثلث» الواردة في موثقة الساباطي المتقدمة ، اي فليس له
الصفحه ١٠١ : تبلغ حدّ التواتر ، كصحيحة زيد الشحام : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل
الصفحه ٣٣٧ :
قال : لا» (١).
٢ ـ واما اعتبار
صدق عنوان الارتضاع من الثدي فلأن الحكم في الادلة انيط بعنوان
الصفحه ٣٥٧ : القذف الا إذا لاعنها فيأتي وجهه في باب الحدود ان شاء
الله تعالى.
واما ثبوت الحرمة
المؤبدة باللعان
الصفحه ٤٤٧ :
السند بشهرة
العمل.
ب ـ ما رواه
الكليني بسنده الى عمر بن اذينة عن عبد الله بن محرز : «قلت لأبي
الصفحه ٥٣٠ : مال اليتيم قليلا فلرواية ابي الصباح الكناني : «عن
ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل
الصفحه ٣٦٧ : : اصلحك الله فكيف أتزوجها قال : اياما معدودة
بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به فاذا مضت ايامها كان طلاقها في
الصفحه ٣٠٥ : لجواز
نظر المرأة اليه.
ب ـ التمسك برواية
زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : (إِلاّ