الصفحه ٥٥٠ : فلاحظ صحيحة
صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليهالسلام : «سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث في
الصفحه ٥٠١ : الحرمة الا ان
قوله تعالى بعد ذلك : (لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ
الصفحه ٤٥ : «البيّع» عنه ، بل لا يحتمل
ثبوته له بعد ما كان الغرض من الخيار هو التروي والارفاق اللذين لا معنى لهما في
الصفحه ٥٢٨ :
الوفاة فهو مما
لا خلاف فيه. ويمكن استفادة ذلك من موثقة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٥٣٤ : عليه روايات
متعددة ، كموثقة عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الميت احق بماله ما دام فيه
الصفحه ٤١٠ : . وهو رأي الجمهور. وخالفهم في ذلك بعض
المجتهدين ، كطاوس وعكرمة وابن اسحاق ، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله
الصفحه ٤٧٥ : بيانها في المحل المناسب ان شاء الله تعالى.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما انه لا
ينعقد الايلاء الا اذا كان
الصفحه ٦٣ : : انه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان
له في ذلك خيار الرؤية
الصفحه ٨٦ : ابي عبد الله عليهالسلام : «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه فإذا لم
الصفحه ١٥٠ : ء على امكان ذلك ـ كما عليه المشهور ـ فاعتبار
ذلك قابل للتأمل ، ولا بدّ من التنزل الى الاحتياط في الفتوى
الصفحه ٢٧٨ : سنان : «قال
أبو عبد الله عليهالسلام : لا تضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان الا
الدنانير
الصفحه ٤٠٢ :
معلوما الى أجل
معلوم قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم» (١).
وفيه : ان هذا
المضمون تكرر في
الصفحه ٤٥٠ :
عبد الله عليهالسلام : «المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
الصفحه ٤٥٣ : انه
يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج وتعمده لإخفاء موضعه فذلك لما تقدم في
الرقم ١١ من ثبوت
الصفحه ٤٩٨ :
ب ـ اليمين التي
يستعان بها في مقام الطلب والمناشدة ، كقول القائل : اقسم عليك بالله ان تفعل كذا