الصفحه ٣٥٣ : والنصرانية فقال : إذا أصاب المسلمة فما
يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : ان
الصفحه ٤٣٥ :
٢ ـ واما انه
مشروع فهو مما لا اشكال فيه. ويدل عليه قوله تعالى : (وَلا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
الصفحه ٥٣٨ :
داود المنقري عن
حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قال لقمان لابنه : ... يا بني اذا جا
الصفحه ٥٦١ : على غيره فلا يعتبر فيه ذلك
فلا مدرك له سوى الاجماع أيضا.
٦ ـ واما اشتراط
القبض في تحقق اللزوم فلا
الصفحه ٣٠٨ : » (٢).
أو بما رواه
الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ان فاطمة قالت له في حديث
الصفحه ٤١٣ : فلا يتمكن
المطلّق من الرجوع اليها. ويأتي ان شاء الله تعالى في مبحث أحكام العدة الوجه في
عدم وجوب العدة
الصفحه ٥٦٨ :
وقد يقال بالحاجة
الى القبول ولكن يكفي في تحققه شروع العامل في العمل ، فان سيرة العقلاء لا تأبى
الصفحه ٨٩ : ء فقلت : انهم يزعمون ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رخّص في ان يقال : جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا
الصفحه ٣٠٧ : بجواز النظر لا بدّ له اما من دعوى القصور في المقتضي لحرمة النظر أو
دعوى الملازمة العرفية بين جواز الابدا
الصفحه ٣٨٦ : الكريمة.
واذا كان الزواج
أحبّ شيء إلى الله سبحانه فالطلاق أبغض شيء اليه. وقد ورد في الحديث الشريف عنه
الصفحه ٤٥٤ : عبد الله عليهالسلام : «المفقود اذا مضى له اربع سنين بعث الوالي او يكتب الى الناحية التي هو
غائب فيها
الصفحه ٤٨٥ : بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ* وَلَوْ لا
فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي
الصفحه ٧٠ : عن غير الامام عليهالسلام أو للبيان العام المتقدم أكثر من مرة.
وصحيحته الاخرى عن
ابي عبد الله
الصفحه ١٢١ : عليهالسلام
في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : ان كان عرف له اولياء يطلبون ـ
الصفحه ٤٧٦ :
الامرين في نهاية
المدة فقد دلت عليه رواية حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام : «المؤلي اذا